
09-23-2015, 07:38 AM
|
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 480,250
|
|
فوائد منتقاة من الشرح الممتع لابن عثيمين (كتاب المناسك).
فوائد منتقاة من المجلد السابع من الشرح الممتع لابن عثيمين (كتاب المناسك).
أبوعمر اللاحم
@Abu_omar131:
1. يرى الإمام أحمد أن العمرة لا تجب إلا على أهل مكة.
2. الرقيق إذا حج بإذن وليه هل يجزئ عن حجة الإسلام ؟ توقف الشيخ في هذه.
3. إذا بلغ الصبي بعد الدفع من عرفة وجب عليه الرجوع والوقوف بها.
4. الصبي المحمول في الطواف إذا كان لا يعقل نية الطواف فيجب على وليه أن يطوف وحده ثم يطوف مرة أخرى به ولا يجمع النيتين في طواف واحد.
5. إذا أحرم بالصبي فالصحيح إنه لايلزم بالاتمام.
6. يجوز للرجل أن ينيب أكثر من واحد يحج عنه في عام واحد.
7. الراجح أنه لا يجب أن يكون النائب في الحج من نفس بلد من المنيب .
8. إذا لم تجد المرأة محرما في الحج فلا يجب عليها وإن ماتت فلا يخرج من تركتها ولا إثم عليها.
9. يشترط في المحرم للمرأة أن يكون بالغا.
10. من أراد الحج أو العمرة وبطريقه ميقاتين فيجب والأحوط أن يحرم من الأول والامام مالك يرى أن له الاختيار.
11. المرأة إذا حاضت في الحج فلا تطوف الإفاضة حتى تطهر ولو كان في شهر محرم.
12. الاغتسال للاحرام يصح من البيت إذا كان سيصل للميقات في مدة وجيزة.
13. الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلاة معينة للاحرام.
14. الاشتراط للحج لمن يخاف أن يحبسه حابس أما غيره فلا .
15. جمهور العلماء على استحباب التمتع وابن عباس على وجوبه.
16. الصحيح أن وجوب التمتع كان على الصحابة أما من بعدهم قهو الأفضل وليس الواجب.
17. القران أفضل من الإفراد مطلقا.
18. الصحيح أنه لا يشترط للطواف طهارة .
19. الراجح أن الحلق الذي يوجب الفدية على الحاج ما يماط به الأذى.
20. إذا قال العلماء للحاج عليه دم فالمقصود غالبا دم أم إطعام أو صيام.
21. من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يجب قطعهما.
22. الصابون ذو الرائحة لا يعد طيبا ينهى عنه المحرم.
23. لا يفسد الحج إلا الجماع قبل التحلل الأول.
24. لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل.
25. دم الجبران لا يؤكل ومنه أما الهدي فيؤكل منه .
26. الحلق على الحاج فيه الفدية وكذلك بقية المحظورات تقاس عليه.
27. من أحصر عليه الحلق والفداء.
28. من ترك واجبا في الحج فعليه دم احتياطا لا الزاماً.
29. مما يختص به الحج أنه لا يمكن الخروج منه إلا بالاتمام أو الاحصار أو البطلان.
30. من جامع قبل التحلل الأول فعليه البدنة والإثم ويفسد حجه ويجب عليه الإتمام وعليه القضاء.
31. الصحيح لأن فعل المحظورات نسيانا أو جهلا أو إكراها لا توجب شيئا على الحاج.
32. الصحيح أن الصيد إذا دخل به الانسان من الحل إلى الحرم وهو حلال أنه حلال.
33. دخول مكة من أعلاها ودخول الحرم من باب بني شيبة يسن إذا كانا الأرفق لدخول.
34. خط الطواف منفعته أكثر من مضرته ونسأل الله أن يبقيه .
35. الأفضل عند الإشارة للحجر الأسود عند الطواف أن يستقبله .
36. في نهاية الطواف لا يستلم الحجر ولا يكبر.
37. من شك بعد الطواف بعدد الأشواط فلا يرجع إلا إذا تيقن .
38. عطاء بن رباح يجيز تقديم السعي على الطواف في العمرة والصحيح خلافه.
39. الجمهور على أن وقت وقوف عرفة يبدأ من الزوال.
40. من لم يصل مزدلفة إلا بعد الفجر بسبب الزحام فحكمه كمن أحصر إكراها.
41. المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم.
42. الذي يظهر أن النبي أخذ الحصى من الجمرة ولا يستحب أخذها من مزدلفة.
43. التأجير في منازل منى لا يجوز فاعله آثم ولا شيء على المستأجر.
44. الحلق يكون بالموس ولا يكون بالماكينة ولو كانت على أقل درجة
45. الصحيح أن التحلل الأول يكون بعد الرمي والحلق .
46. الصحيح جواز تقديم السعي على طواف الإفاضة.
47. طواف الإفاضة لا يؤخر عن شهر ذي الحجة.
48. الصحيح أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال.
49. الصحيح جواز الرمي ليلاً.
50. الكفارات والفداءات ليس معناها أن الانسان مخير بينها وبين المعصية وترك الواجبات .
51. الوقوف في الملتزم لا بأس به ما لم يكن به أذية وضيق .
52. الصحيح أن العمرة في رمضان تعدل حجة مطلقاً وأن الحديث ليس خاصا بالمرأة.
53. الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب.
54. من لم يجد مكانا يبيت فيه بمنى فليبت بأقرب مكان منها.
55. الراجح أن طواف الوداع واجب على المعتمر كما أنه واجب على الحاج .
56. للمفتين : ايجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما يجب.
57. الصحيح أن كل من ترك واجبا فعليه دم فإن لم يجد فعليه التوبة ولا صيام.
58. القول بوجوب الأضحية أظهر من القول بعدم الوجوب (وشيخ الإسلام وأبو حنيفة يرون وجبها).
59. فائدة لغوية: عطف الفعل على المصدر يجعل الفعل منصوبا كما قيل: ولبس عباءة وتقرَّ عيني ... أحب إلى من لبس الشفوف
60. التسمية على الذبيحة شرط لاتسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا.
61. حتى تحل ذبيحة أهل الكتاب لا بد أن يكون الذبح مريقا للدم ولا يشترط العلم بذلك ولا العلم هل سمى أم لا .
62. لا يضر الأضحية ما أصابها من عيوب بعد تعيينها ما لم يفرط صاحبها أو يتعدى.
63. الصحيح حرمة الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة.
64. التسمية بأسماء الملائكة مكروهه.
من أراد مراجعة أية مسألة من هذه فليخبرني كي أفيده برقم الجزء ورقم الصفحة
تنبيه: الفوائد المنتقاة من المجلدين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله.
في مفضلتي
وفق الله الجميع
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|