
07-12-2015, 06:41 PM
|
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 516,715
|
|
التهادي بالقربات # محمود عبد الصمد الجيار
بسم الله الرحمن الرحيم
● «كُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا الْمُسْلِمُ وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمُسْلِمِ [حيا كان أو ميتا] نَفَعَهُ ذلك وَحَصَلَ له الثَّوَابُ».
(ابن مفلح الحنبلي).
● «كل قربة فعلها مسلم وجعل المسلم بالنية ـ فلا اعتبار باللفظ ـ ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت.. جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له».
(الرحيباني الحنبلي)
◆ «ووجه هذا: أن الثواب ملك له. فله أن يهديه جميعه، وله أن يهدي بعضه.
يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا.. يحصل لكل منهم ربعه. فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي.. جاز؛ كما لو أهداه إلى غيره...».
(ابن القيم).
■ «ويستحب إهداء ذلك، فيقول:
اللَّهم، اجعل ثواب ذلك لفلان!
وقال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من اللَّه تعالى، ثم يجعله له أي: للمُهْدَى له. فيقول:
اللَّهم، أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان!
وللمهدي ثواب الإهداء.
وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى إليه، وفضل اللَّه واسع».
(البهوتي).
← (القربة):
ما يُتقَرَّبُ به إِلى الله تعالى من أَعمال البِرِّ والطَّاعَةِ.
الصور المصغرة للصور المرفقة
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|