![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخي الفضلاء عندي إشكال كبير في حديث الدارقطني رقم |(2440) نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ , نا أَبُو حُمَيْدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ حُجَّاجًا , يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ نَزَلْتَ؟» , قَالَ: عَلَى فُلَانَةَ , قَالَ: «أَغْلَقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرِمٍ» قال ابن حجر في الدارية: (2/4) "حديث لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم البزار من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحج امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل يا نبي الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة قال ارجع فحج معها وأخرجه الدارقطني بنحوه وإسناده صحيح وهو وهو في الصحيحين من هذا الوجه بلفظ لا تسافر المرأة مع ذي محرم وروى الطبراني عن أبي أمامة رفعه لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك وأخرجه الدارقطني من وجه آخر بنحوه بلفظ لا تسافر امرأة ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها وفيه جابر الجعفي وأصل الحديث بالنهي عن السفر بغير تقييد بالحج مشهور كما تقدم عن ابن عباس.." والشيخ الألباني في السلسة الصحيحة قال: "(لا تَحُجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ) . أخرجه البزار في "مسنده ": حدثنا عمرو بن علي: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع معبداً مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ... فذكره. فقال رجل: يا نبي الله! إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وامرأتي حاجة؟ قال: " ارجع فحج معها ". كذا في "نصب الراية" (2/ 10) . أقول: ورواه الطحاوي في "شرح المعاني " (1/356) من طريق أخرى عن أبي عاصم به إلا أنه لم يسق لفظه. وأخرجه الدارقطني في "سننه " (2/222/30) من طريق أبي حميد قال: سمعت حجاجاً يقول: قال ابن جريج عن عمرو بن دينار به بلفظ: جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أين نزلت؟ " قال: على فلانة! قال: " أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ". ورواه البزار (2/187/1488- كشف الأستار) ، والطبراني في " المعجم الكبير" (11/249/11638و11639) ، ورجال الدارقطني ثقات، وأبو حميد هو عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي، وقد وثقه النسائي وابن حبان (8/367) . وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور، قال الحافظ في" التقريب ": " ثقة ثبت؛ لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ". قلت: لكنه قد توبع من أبي عاصم- وهو الضحاك بن مخلد النبيل، الثقة لثبت- في جملة الحج كما تقدم. وأخرجه البزار بتمامه؛ إلا أنه لم يذكر جملة الحج، وقال: " فكره ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ". وقال الهيثمي (4/ 326) : " رجال البزار رجال (الصحيح) ". وقد ذكر الحافظ في "الفتح " (4/ 76) حديث الترجمة بلفظ الدارقطني وروا يته، وقال: " وصححه أبو عوانة ". وذكره في " الدراية " (2/ 4) بلفظ الترجمة من رواية البزار، ثم قال: " وأخرجه الدارقطني بنحوه، وإسناده صحيح، وهو في "الصحيحين " من هذا الوجه بلفظ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". قلت: وهذا مخرج في "الإرواء" برقم (995) من رواية سفيان عن عمرو به، وزاد: فقال رجل يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا؛ وامرأتي تريد الحج؟ فقال: " اخرج معها"، وفي رواية: " انطلق فحج مع امرأتك ". وصححه ابن خزيمة (2529) ، وابن حبان (2720) ، ورواه الطحاوي في "شرح المعاني "، واستدل به على أنه لا ينبغي للمرأة أن تحج إلا بمحرم، وقال (1/ 358) : " ولولا ذلك لقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك، ففي ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمره بذلك، وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به ". وبهذا قال الحسن البصري وطاوس؛ أنه لا تحج المرأة إلا مع محرم. أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/ 4 و5) عنهما. *"ا.هـ وإليكم الاشكال: اسناد الدارقطني رجاله ثقات إلا حجاج بن محمد المصيصي ، قال عنه ابن حجر في التقريب(153):" ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته " وكذلك في التهذيب عن ابراهيم الحربي ومحمد بن سعد (5/456) والشيخ الالباني كما تقدم يقول أنه تابعه ابوعاصم عند الطحاوي ولم يذكر لفظه والحديث عند الطحاوي هو في شرح معاني الآثار2/112:"3493 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: " خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: " لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احجج مع امرأتك " 3494 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن وهب قال: ثنا ابن جريج عن عمرو فذكر بإسناده مثله 3495 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال: ثنا أبو عاصم , قال: أنا ابن جريج , قال: أخبرني عمرو بن دينار , عن أبي معبد , عن ابن عباس , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله" فالآن هناك احتمالين: إما تصحيح الحديث؟ وهو قول الالباني وظاهر قول ابن حجر في الدراية أو تضعيفه لاختلاط حجاج بن محمد، والذي يبينه اختلاف المتن بهذا الاسناد عند الدارقطني عن غيره فلم يرو احد - فيما اطلعت عليه - زيادة ولا تحجن.. والحديث عند البزار في كشف الاستار2/187 وصححه الهيثمي: حدثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عاصم، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا قدم من سفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «نزلت على فلانة وأغلقت عليك بابها؟» قال: نعم، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: له حديث: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم. فاعتقد والله اعلم أن متن الدارقطني فيه خلط ،، لانه غير متسق ، وهذا ظني وما ظهر لي ، ولا اتجرأ على ذلك من غير استشارتكم .. فأفيدوني جزاكم الله خيرا ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|