
02-16-2016, 08:47 AM
|
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 480,068
|
|
معنى كلام القاضي عياض
قال القاضي عياض في إكمال المعلم (166/6):" وقد استدل به [أي حديث ابن مسعود – رضي الله عنه- في الصحيحين عندما ألقى أبو جهل سلا جزور على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وهو يصلى عند البيت] بعضهم على أحد القولين عن مالك؛ فيمن صلى بثوب نجس فتذكر في الصلاة أنه يطرحه عنه وتجزيه صلاته، ومشهور مذهبه القطع، وعبدالملك يقول: يتمادى ويعيد للخلاف في حكم النجاسة، كما رأى مالك فيها الإعادة في الوقت للناسي، ولا حجة له عندي بهذا الحديث؛ إذا ليس فيه حقيقة نجاسة، وأيضاً فإن من ألقي عليه فإنه ينبغي أن يكون بخلاف من ابتدأ الصلاة وقضى منها جزءاً بالنجاسة؛ لأنه إذا ألقي عليه ثوب نجس فيطرحه لخبثه كان الأظهر هنا إجزاؤه، ولا يقطع إذا لم يقض ركناً من صلاته بنجاسته" أ.هـ.
اختلط علي فهم هذا النص..فما هي المسألة التي حكم عليها القاضي بالاجزاء؟ وهل قوله (لا يقطع) هو خلاف مشهور مذهب مالك (ومشهور مذهبه القطع) أم هي مسألة أخرى؟
وهل أصل هذه المسألة يرجع إلى الخلاف حول حكم إزالة النجاسة بين الوجوب أو الندب؟ أم ثمة أصل آخر؟
وبارك الله فيكم
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|