
07-14-2015, 05:43 AM
|
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 480,453
|
|
ادب الخلاف في تبويب البخاري
فائدة في أدب الخلاف في تبويب البخاري رحمه الله
بوب النووي لمسلم باب : " باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان" وساق حديث «لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»
وبوب الترمذي للحديث في "بَابُ مَا جَاءَ لا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ"
وسار أبو داوود على الدرب ذاته فبوب " باب القاضي يقضي وهو غضبان" وساق نفس الحديث
أما النسائي فقد بوب " الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان " وساق حديث الزبير بن العوام أنه : خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر عليه فأبى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان بن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال يا زبير أسق ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فاستوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير حقه وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه السعة له وللأنصاري فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم الأنصاري استوفى للزبير حقه في صريح الحكم قال الزبير لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }
فظهر بذلك خلاف بين أئمة الحديث ، من يرى الكراهة ويستدل بنص صحيح ، ومن يرى الرخصة في ذلك ولديه نص صحيح أيضاً فأصبح ذلك من الخلاف السائغ لوجود الأدلة للطرفين
أما صنيع البخاري رحمه الله فيدل على ما يتحلى به أدب الخلاف ، فبوب في صحيحه " باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان "
وساق النص الأول الذي يدل على المنع ، ثم ذكر حديث طلاق ابن عمر وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا»
فالبخاري راعى الخلاف وبوب بصيغة الاستفهام " هل .. " تأدباً مع الخلاف
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|