الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه
الشيخ حمزة بن فايع الفتحي
أولاً: الفوائد الفقهية
1 - تعيين رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - للمواقيت المكانيَّة، وهذا يُشْعر بأهميَّة الإحرام منها، وعدم تجاوُزها.
2 - استحباب سَوق الهَدْي، ولو منَ الأماكن البعيدة.
3 - صحَّة إحرام الحائض، ومشروعيَّة اغتسالها، وتحفُّظها بما يمنع جَرَيان الدَّم.
4 - مشروعيَّة الصلاة عند الإحرام.
5 - بيان أنَّ إهلالَه الأول كان بالحج.
6 - بيان أنَّ تَلْبيته النَّبَويَّة: "لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيْك... إلخ".
7 - جواز الزِّيادة على تَلْبية رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لِفِعْل الناس ذلك، وإقراره لذلك.
8 - مشروعيَّة طواف القُدُوم للدَّاخل إلى مَكَّة.
9 - استحباب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأُوَل.
10 - مشروعيَّة ركعتيِ الطواف، وتلاوة الآية عند مقام إبراهيم - عليه السلام.
11 - استحباب القِراءة فيها بـ"الكافرون"، "والإخلاص".
12 - كَرَاهية الدُّعاء بعدها؛ لأنَّه لم يدعُ - صلى الله عليه وسلم.
13 - استحباب الذِّهاب إلى زَمْزَم، والشُّرب منه، والصَّب على الرَّأس.
14 - استحباب الرُّجوع للرُّكن واستلامه.
15 - استحباب تِلاوة الآية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، وقول: "أَبْدأ بما بدأ الله به".
16 - استحباب الرقي على الصَّفا، والنَّظر للبيت، وقول الذِّكْر الوارد، والدُّعاء عليه.
17 - مشروعية تَكرار ذلك ثلاثًا.
18 - بيان أنَّ سعيَه كان ماشيًا، إلاَّ بين العَلَمين الأخْضَرينِ، فإنه تَحَرَّكَ وركض ركضًا شديدًا.
19 - جواز استخدام (لو) في التَّأَسُّف على الطاعات والفَضَائل.
20 - استحباب فَسْخ الحج إلى عمرة، وجعل النُّسُك تَمَتُّعًا؛ لأنه الأفضل، وهو ما تأسَّف عليه - صلَّى الله عليه وسلم.
21 - بيان أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكنْ مُتَمَتِّعًا؛ لأنَّه كان ساق الهدي، ولم يتحلَّل كأصحابه، والصَّحيح مِن حجته أنَّه كان قارنًا - كما تَقَدَّمَ.
22 - بيان أنَّ أعمال الحج تبدأ يوم التَّروية، وهو اليوم الثامن مِن ذي الحجة.
23 - استحباب التَّقَدُّم قبل اليوم الثامن للمُتَمَتِّعينَ؛ ليحلوا الإحلال التام، ثم يُحْرموا بالحج من عامِه.
24 - بيان أنَّ فَسْخ الحج إلى عمرةٍ لَمْ يكنْ خاصًّا بالصَّحابة، ولا تلك السُّنَّة؛ بل هو عام لسائر المسلِمينَ إلى يوم القيامة.
25 - إثبات القَدَر ووُجُوب الإيمان به.
26 - وُجُوب العمل وعدم الاستحسار؛ فكلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له.
27 - استحباب الهدي في مَكَّة بعد التَّحَلُّل.
28 - جواز اجتماع سبعة أنفُس في بدنة أو بقرة، ومَن لَمْ يَكُن معه هدي صام عشرة أيام.
29 - يحل المتمتع من عمرته تَحَلُّلاً كامِلاً.
30 - بيان أنَّ الشَّرع ناقلٌ للناس عما كانوا عليه مِن أعمال.
31 - مشروعيَّة افتتاح الخُطَب بالحمد والثَّناء.
32 - جواز مُرَاجعة العالِم؛ للاستيضاح في حُدُود الأدب.
33 - استحباب تَهَيُّؤ المرأة لِزَوجها وتجمُّلها له.
34 - وجوب التَّحاكُم إلى أهل العلم عند الاخْتلاف.
35 - سؤال العالِم عن أحوال تلاميذه.
36 - جواز الإحرام على الإبهام، وهل هو باقٍ بعد بيان الأنْساك، فيه بَحْثٌ تَقَدَّمَتِ الإشارةُ إليه.
37 - كان مجموع هَدْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة.
38 - بقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إحرامه إلى يوم العيد.
39 - مشروعيَّة التَّوَجُّه لِمِنًى يوم التَّرْوية.
40 - مشروعية فِعل المناسِك كلها للحائض؛ غير الصلاة والطواف.
41 - استحباب صلاة الصلوات الخمس بِمِنًى اليوم الثامن.
42 - الدَّفع من منًى إلى عَرَفَة بعد طُلُوع الشمس.
43 - أول ما نزل بنَمِرَة، وليستْ مِن عَرَفات.
44 - جواز الاستظلال بغير ملاصق، حيث ضربتْ له القبة بنمرة.
45 - بيان انتقاله بعد أنْ زاغتِ الشمس إلى بطن الوادي، وهناك خَطَبَ الناس وصَلَّى.
46 - إلغاء كلِّ أمور الجاهليَّة وإبطالها، لا سيَّما الدِّماء والأموال.
47 - مشروعية الخُطبة في عرفات واحتوائها على الأمور العِظام.
48 - جواز تكليم الخطيب للناس والرَّد عليه.
49 - جواز تحريك الأصبع في الخُطبة.
50 - مشروعية جَمْع التَّقديم بين الظهرينِ.
51 - السُّنَّة في الجَمْع بأذان وإقامتينِ.
52 - عدم استحباب النَّوافل بين الصَّلاتين.
53 - بيان انتقاله بعد الصلاة إلى الموقف عند الصخرات.
54 - مشروعية استقبال القِبلة، والتَّفَرُّغ للدُّعاء والذِّكر والعبادة.
55 - استحباب الوقوف حتى الغروب، وأوجَبَه بعضهم؛ لكن الصحيح جواز الخُرُوج قبل الغروب.
56 - جواز الوُقُوف في أيِّ مكان منْ عرفات، ولا أفضليَّة في صُعُود الجبل.
57- جواز الإرداف على الدَّابة إذا كانت تطيق.
58- بيان الإفاضة من عرفات للمُزْدَلفة ليلة العاشر، وعليه السكينة.
59 - مشروعية جَمْع التأخير بين العشائينِ، بأذان وإقامتينِ على الصَّحيح.
60 - البَدْء بالصلاة من حين الوُصُول، كما دَلَّتْ عليه أخبار أخرى صريحة.
61 - عدم استحباب الصلاة أثناء الجمع.
62 - عدم استحباب إحياء ليلة العيد، ويشبه أنه ترك الوِتر تلك الليلة.
63 - مشروعية المُبَادَرة بصلاة الفجر أول الوقت.
64 - استحباب التَّوَجُّه بعد الفجر للمشعر الحرام.
65 - مشروعيَّة استقبال القِبلة والوقوف للدُّعاء والتَّهليل والتَّكبير.
66 - استحباب الوقوف حتى الإسفار، وهنا خالف المشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس، ويقولون: "أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيما نُغِيرُ".
67 - في أيِّ مكان منَ المزدلفة وقف، أجْزأه.
68 - مشروعيَّة الدَّفع منَ المُزدلفة قبل طُلُوع الشمس بكل اطْمِئنان وسَكِينة.
69 - كراهة النَّظَر إلى النِّساء.
70 - وجوب الإسراع في أماكن العذاب.
71 - استحباب إتيان الجمرة الكبرى منَ الطريق الوسطى.
72 - وجوب رَمْيها بسَبْع حصيات.
73 - استحباب التكبير عليها.
يتبع
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك