حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة؛ متفق عليه.
المفردات:
«فيما دون خمسة أوسق»؛ أي إن هذه الرخصة في بيع العرايا بخرصها كيلًا من التمر، إنما تكون فيما دون خمسة أو ستة، وقد تقدم في مفردات الحديث الثاني عشر من كتاب الزكاة أن الوسق بفتح الواو وسكون السين هو ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد الحفنة بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما.
«أو في خمسة»، أو هنا للشك من الراوي.
البحث:
قال البخاري رحمه الله في باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة من كتاب البيوع: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكًا وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم، وقال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى «واللفظ له»، قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصن عن أبي سفيان «مولى ابن أبي أحمد» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة «يشك داود قال خمسة أو دون خمسة»، قال: نعم، وقال البخاري «في باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» من كتاب الشرب أو المساقاة من صحيحه: حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، شك داود في ذلك؛ اهـ، وهذا التردد من الراوي في المقار الذي رخص فيه في العرايا يفيد أنه لا شبهة في بيع العرايا بخرصها بتمر في أقل من خمسة أوسق، وأن الاحتياط ألا يصل إلى خمسة أوسق، فإذا وصل إلى خمسة أوسق، فلا ينبغي الحكم ببطلانه لاحتمال أن يكون الأصل خمسة أوسق.
ما يفيده الحديث:
1– أن الرخصة في بيع العرايا بخرصها من التمر مقصور على ما دون خمسة أوسق.
2– وأنه لا يجوز أن يتجاوز خمسة أوسق أبدًا.
3– وأنه لا ينبغي الحكم ببطلان البيع في خمسة أوسق.
اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك