10-15-2022, 01:20 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 359,472
|
|
الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الوضوء 1)
الفقه الميسر (كتاب الطهارة - باب الوضوء 1)
علي بن حسين بن أحمد فقيهي
باب الوضوء
•تعريف الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة؛ وهي الحسن والنظافة.
• شرعًا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة - وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.
• حكمه: واجب على المحدِث، إذا أراد الصلاة وما في حكمها؛ كالطواف ومسِّ المصحف.
• الدليل على وجوبه: قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ))؛ [رواه البخاري]، ولم يُنقَل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء: بالكتاب، والسنة، والإجماع.
• على من يجب: يجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها.
• متى يجب الوضوء: إذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يُشترَط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقًا بوقت؛ كالطواف ومس المصحف.
فضل الوضوء:
• تكفير الذنوب؛ لحديث: ((من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره))؛ [رواه مسلم (٢٤٤)].
• سبب لدخول الجنة؛ لحديث: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام وصلى ركعتين، مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه، وجبت له الجنة))؛ [أخرجه مسلم (٢٣٤)].
• علامة لهذه الأمة يوم القيامة؛ لحديث: ((إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا مُحَجَّلِينَ من أثر الوضوء))؛ [أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦)].
• هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟
الجواب: الصحيح أنه ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما من خصائصها أنهم يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من أثر الوضوء؛ وهذا اختيار الحافظ ابن حجر كما في الفتح (١/ ٢٨٤)؛ لما ورد في رواية مسلم: ((سِيمَا ليست لأحد غيركم)).
شروط الوضوء:
يشترط لصحة الوضوء ما يأتي:
أ) الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبرًا من الصغير الذي دون سن التمييز.
ب) النية: لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ج) الماء الطهور: فالماء النجس لا يصح الوضوء به.
د) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع وبوية وطلاء الأظافر (المناكير).
هـ) الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما؛ لحديث: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).
فروض الوضوء: وهي ستة:
١- غسل الوجه بكامله؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف من الوجه.
٢- غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6].
٣- مسح الرأس كله مع الأذنين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الأذنان من الرأس))؛ فلا يُجزِئ مسح بعض الرأس دون بعضه.
٤- غسل الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].
٥- الترتيب: لأن الله تعالى ذكره مرتبًا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبًا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن زيد وغيره.
٦- الموالاة: بأن يكون غسل العضو عقِبَ الذي قبله مباشرة بدون تأخير؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليًا؛ ولحديث خالد بن معدان: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء))، فلو لم تكن الموالاة شرطًا، لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغُسل.
سنن الوضوء:
هناك أفعال يُستحَبُّ فعلها عند الوضوء، ويؤجر عليها مَن فَعَلَها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء؛ وهي:
١- التسمية في أوله عند جمهور العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ [رواه أحمد وأبو داود].
٢- السواك: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))؛ [رواه البخاري معلقًا، والنسائي، وسنده صحيح].
٣- غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء: لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك؛ إذ كان يغسل كفيه ثلاثًا؛ كما ورد في صفة وضوئه.
٤- المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: ((فمضمض واستنثر))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا))؛ [رواه أبو داود والنسائي].
٥- تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله صلى الله عليه وسلم، ((فكان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته))؛ [رواه أبو داود].
٦- تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه ((كان يحب التيامُنَ في تنعُّلِه وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله))؛ [متفق عليه].
٧- تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثًا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه: ((أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا))؛ [رواه مسلم].
٨- الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء))؛ [رواه مسلم].
اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|