باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِي اللهُ عَنْهَا بِمُحَمدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِل؛ رواه مسلم.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه مسلم حديث (1209)، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك" "باب الحائض تهل بالحج" حديث (1743)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك" "باب النفساء والحائض تهل بالحج"، حديث (2911).
شرح ألفاظ الحديث:
((نَفِسَتْ)): بكسر الفاء وأما النون ففيها الوجهان الضم والفتح، والمعنى أنها ولدت، ويقال لمن حاضت: نفست أيضًا، إلا أن المشهور قول لمن ولدت: (نفست)، وقد ولدت أسماء محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعًا.
((أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِي اللهُ عَنْهَا)): هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
((تَغْتَسِل وَتُهِل)): الاغتسال المعروف للإحرام، وتهل؛ أي: تُلبي، وتقدَّم أن الإهلال أصله رفع الصوت بالتلبية، إلا أن المرأة تخفض صوتها بحضرة الأجانب.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: الحديث دليل على مشروعية الاغتسال عند الإحرام، بل هو دليل على آكدية الاغتسال.
ووجه ذلك: أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نُفساء وإن اغتسلت لن تستحلَّ بغسلها صلاة ولا غيرها، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، والاغتسال مستحب بالإجماع، ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن الإحرام بغير اغتسال جائز؛ [انظر الإجماع ص (55)].
فجمهور العلماء أن الاغتسال عند الإحرام مستحب حتى على الحائض والنفساء لحديث الباب؛ [انظر المغني (5/ 75) ]، وخالف ابن حزم رحمه الله، فقال بوجوبه على النفساء دون الحائض أخذًا بظاهر حديث الباب؛ [انظر المحلى (7 /82)].
وتقدم أن الاغتسال للإحرام لا يجب، وأن الإجماع على جواز الإحرام بدونه.
الفائدة الثانية: على صحة التعبد بالاغتسال عند الإحرام من الحائض والنفساء، وكذا في جميع أفعال الحج يصح منهما إلا الطواف بالبيت وركعتيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تَطْهُري))، وسيأتي في الحديث القادم بإذن الله تعالى.
اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك