02-26-2016, 05:42 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 358,792
|
|
كتيب الوصول الى اربعين حديثا في الاصول
السلام عليكم اخوتي الأفاضل هذه أربعين حديثا في أصول الفقه أرجو أن لا تبخلوا علي بملاحظاتكم
علما ان الكتيب قيد الترتيب والاضافة والحذف والتعديل
وجزاكم الله خيرا
الوصول إلى أربعين حديثاً في الأصول
أربعين حديثا صحيحة وحسنة في أصول الفقه الإسلامي
جمع وترتيب
د. فراس فياض يوسف الحمداني
15/ جمادي الأولى/ 1437هـ
الأحكام الشرعية
باب التكليف ومن لا يدخل في خطاب الله تعالى
1: عن أبي قتادة (): أنَّ النبيَّ () كانَ في سَفَرٍ له، فمالَ رسولُ الله () ومِلتُ معه فقال: "انظُر" فقلتُ: هذا راكِب، هذان راكبانِ، هؤلاء ثلاثة، حتَّى صِرْنا سبعةً، فقال: "احفَظُوا علينا صلاتَنا" يعني صلاةَ الفَجرِ، فضُربَ على آذانِهم فما أيقَظَهم إلا حَرٌّ الشَّمس، فقاموا فساروا هُنَيَّةً، ثمَّ نَزلَوا فتَوَضَّؤوا، وأذَّنَ بلالٌ فصَلّوا ركعَتَي الفَجرِ، ثمَّ صَلَّوُا الفَجرَ ورَكبُوا، فقال بعضُهم لبعضٍ: قد فَرّطنا في صلاتِنا، فقال النبيّ ():"إنه لا تفريطَ في النَّومِ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا سَهَا أحدُكم عن صَلاةٍ فليُصَلِّها حين يَذكُرُها، ومِن الغَدِ للوَقتِ" ( ).
2: عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها)، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»( ).
مرتبة العفو
3: عن سلمان ()، قال: سئل رسول الله () عن السمن والجبن والفراء، فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»( ).
الأداء
4: عن أبي هريرة (): أن رسول الله () قال: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»( ).
الاصل في المضار التحريم
5: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ()، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ()، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»( ).
وعند الحاكم: عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ()، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ()
قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ "( ).
مبدأ الاحتياط
6: عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي (): ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت من رسول الله () دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة)( ).
مبدأ الرُخَص
7: عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب (): {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله () عن ذلك، فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»( ).
8: عن أبي سعيد ()، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم»( ).
الكتـــــاب
9: عن طلحة ابن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى ()، هل كان النبي () أوصى؟ فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى ( )بكتاب الله)( ).
السنة
10: عن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبيه ()، عن النبيِّ ()
قال: "لا أُلْفِيَن أحدَكُم مُتَّكئاً على أريكَتِهِ يأتيه الأمرُ من أمري مِمَّا أمرْتُ به أو نَهَيتُ عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتَّبعناه"( ).
11: عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة (): أن رسول الله ()، قال (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني)( ).
خبر الآحاد
12: عن عبيد الله أنه سمع أبا هريرة() ، وزيد بن خالد () ، قالا: كنا عند النبي () فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال (قل): قال: إنَّ ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، فغدا عليها فاعترفت فرجمها)( ).
13: عن عائشة (رضي الله عنها)، عن النبي () أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»( ).
رواية غير الفقيه
14: عن عمر بن سليمان، من ولد عمر بن الخطاب ()، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، يحدث عن أبيه، قال: خرج زيد بن ثابت ()، من عند مروان نصف النهار، قلنا: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأله عنه، فقمنا فسألناه، فقال: نعم، سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله () يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه)( ).
تقديم خبر الواحد على القياس إذا خالفه
15: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ()، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ()
عَنِ الْجَنِينِ، يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، أَوِ الْبَقَرَةِ، أَوِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ "( ).
الاجماع
16: عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ () صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ () قَالَ: " سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعًا فَأَعْطَانِي ثَلَاثًا وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ كَمَا أَهْلَكَ الْأُمَمَ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَمَنَعَنِيهَا "( ).
القياس
17: عن ابن عباس (): أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي () فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)( ).
18: عن جابرِ بنِ عبد الله ()، قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: هَشَشْتُ فقبّلتُ وأنا صَائِم، فقلتُ: يا رسولَ الله، صنعتُ اليومَ أمراً عظيماً، قبَّلتُ وأنا صائمٌ، قال: "أرأيتَ لو مَضْمَضْتَ مِنَ الماءِ وأنتَ صائِمٌ؟ " -قال عيسى بنُ حماد في حديثه: قلتُ: لا بأسَ به -قال "فَمَهْ "( ).
ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة والأصول المقررة، ولا يعقل معناه، وهذا النوع لا يقاس عليه؛ نظراً لفقد العِلَّة التي عليها مدار القياس
19: عن عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ()، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ () ابْتَاعَ مِنْ سَوَاءَ بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ فَرَسًا فَجَحَدَهُ فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ؟» قَالَ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ صَدَّقْتُكَ بِمَا قُلْتَ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا. فَقَالَ: «مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ»( ).
20: عن البراء بن عازب ()، قال: خطبنا رسول الله () في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإن عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أوة جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك)( ).
الوصف المناسب للحكم
21: عن عبد الملك بن عمير، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي () يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»( ).
ترتيب الادلة
22: عن أناسٍ من أهل حمصَ من أصحابِ معاذ بن جبل (): أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم-لما أراد أن يَبعَثَ معاذاً إلى اليمن، قال: "كيف تَقضِي إذا عَرَضَ لكَ قَضاء؟ " قال: أقضي بكتابِ الله، قال: "فإن لم تَجِدْ في كتاب الله؟ " قال: فبسُنةِ رسولِ الله ()، قال: "فإن لم تجد في سُنة رسولِ الله () ولا في كتابِ الله؟ قال: أجْتَهِدُ رأيِ ولا آلُو، فضربَ رسولُ الله () صَدْرَهُ وقال: الحمدُ لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لما يَرضَى رسولُ الله"( ).
مذهب الصحابة
23: عن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ ()، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ () مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "( ).
24: عن حذيفة ()، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر)( ).
الامر والنهي
25: عن ابي هريرة ()، يحدث، أنه سمع رسول الله ()
يقول: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم، كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم)( ).
العــام
ترك الاستفصال في حكايات الأَحوال مع الاحتمال تتنزل منزلة العموم في المقَال
26: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ()، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»( ).
السنة النبوية مبينة لمجمل الكتاب
27: عن أبي سليمان مالك بن الحويرث ()، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: «ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم»( ).
28: عن جابر ()، قال: " رأيت النبي () يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»( ).
باب النسخ
29: عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ()، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا)( ).
نسخ الرسم والحكم
30: عن عائشة (رضي الله عنها)، أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن( ) "( ).
سد الذرائع
31: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ()، أن رسول الله () قال: (من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه)( ).
وقد ذكر الإمام ابن القيم أكثر من تسع وتسعين دليلا، يقول:
(فجعل رسول الله () سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده)( ).
32: عن ابن عباس ()، عن النبي () قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا كذا قال (ارجع فحج مع امرأتك)( ).
(سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع)( ).
33: عن يسر بن أرطأة ()، قال: سمعت النبي () يقول: (لا تقطع الأيدي في الغزو)( ).
(لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار)( ).
مراعات المصلحة
34: عن أبي إسحاق، عن الأسود، قال: قال لي ابن الزبير ()، كانت عائشة (رضي الله عنها)، تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي (): " يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم -قال ابن الزبير -بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس وباب يخرجون " ففعله ابن الزبير)( ).
شرع من قبلنا
35: عن العوام، قال: سألت مجاهدا، عن سجدة في ص، فقال: سألت ابن عباس (): من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ: {ومن ذريته داود وسليمان}. {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] «فكان داود ممن أمر نبيكم () أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم»( ).
أحوال المستفتي
لا ينبغي للمستفتي أن يسال عما يبعد وقوعه أو لا يمكن وقوعه
36: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ()، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (): «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»( ).
باب التقليد
37: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ()، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (): "مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ"( ).
باب الاجتهاد
38: عن عمرو بن العاص ()، أنه سمع رسول الله () يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» ( ).
خلو أو عدم خلو الزمان من مجتهد
39: عن المغيرة بن شعبة ()، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» ( ).
اجتهاد المفضول بوجود الفاضل
40: عن أبي سعيد الخدري ()، قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ ()، بعث رسول الله () وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا إلى سيدكم» فجاء، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية، قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك» ( ).
الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
41: عن ابن عمر ()، قال: (قال النبي () لنا لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم) ( ).
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|