بسم الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد,,,
فهذه أربع وقفات مع حديث اشتهر في بعض كتب الفقه، وهو حديث: (( النكاح إلى العصبات)) وستكون الوقفات حديثية مختصرة أكثر من كونها فقهية متشعبة في ذكر المسائل الخلافية المرتبطة بهذا الحديث.
أسأل الله أن تكون مقالةً نافعة
عبد العزيز بن أحمد العباد
الكويت
الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ - 11 / 9 / 2015م
1- اختص بذكر هذا الحديث بهذا اللفظ أو نحوه؛ الكتبُ ذات العلاقة بالمذهب الحنفي من كتب الفقه وشروحها وتخريج أحاديثها ، دون غيرها من الكتب في شتى العلوم والمذاهب.
2- أقدم من وقفت على كلامه في ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ أو نحوه هو شمس الأئمة السرخسي(483هـ) في المبسوط (4/ 219) ، فقال رحمه الله:
«ولكنا نستدل بحديث علي - رضي الله تعالى عنه - موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((النكاح إلى العصبات)) والأخ لأب وأم في العصوبة مقدم، وهو المعنى فإنه يدلي بقرابتين فيترجح على من يدلي بقرابة واحدة ويثبت الترجيح بقرابة الأم، وإن كان لا يثبت به أصل الولاية كالعصوبة والأصل في ترتيب الأولياء قوله - صلى الله عليه وسلم – ((النكاح إلى العصبات)) » انتهى كلامه.
3- من أقوال أهل العلم في هذا الحديث بهذا اللفظ:
• قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 62 - حديث رقم: 545) :
«لم أجده».
• قال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية (5/ 93) :
«ذكر هذا الحديث شمس الأئمة السرخسي، وسبط بن الجوزي، ولم يخرجه أحد من الجماعة، ولا يثبت، مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على العمل به في حق البالغة».
4- الأقرب عندي والعلم عند الله تبارك وتعالى، أن الحديث المقصود هو ما جاء عن علي رضي الله عنه: "إذا بلغ النساء نصّ الحقائق فالعصبة أولى إذا أدركن" .
وهذا الأثر مذكور في كتب اللغة وأطلقوا عليه لفظ: "حديث"، وكذلك قد ذكره ابن قدامة والزركشي وغيرهما من الحنابلة، وقد استدلوا به على أنه لا ولاية لغير العصبات كأخ لأم، وعم لأم، وخال.
وسأذكر في تخرجه والحكم عليه كلام الشيخ صالح آل الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص: 127)، فقال :
«رواه أبو عبيد في " غريب الحديث ": (3/456 ـ 457) فقال: (في حديث علي رحمه الله: إذا بلغ النساء نص الحقائق ـ وبعضهم يقول: الحقاق ـ فالعصبة أولى.
حدثنيه ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبي عن علي ذلك. ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " (7/121) من طريق سفيان به مثله.
قال أبو عبيد: يقول عبد الرحمن: معاوية بن سويد بن مقرن، ويقول أبو نعيم غير ذلك. وأظن المحفوظ قول أبي نعيم ليس فيه ابن مقرن) انتهى.
قلت: وإسناده صحيح، سويد بن مقرن صحابي معروف ورواية ابنه معاوية عنه مشتهرة وهي هاهنا وجادة مقبولة. وفي " صحيح مسلم ": (5/90 ـ 91) حديث رواه من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد عن سويد بن مقرن مرفوعاً»انتهى كلامه.
ومعنى هذا الأثر هو ما قاله ابن فارس في مقاييس اللغة (5/ 356- 357) :
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ"، أَيْ إِذَا بَلَغْنَ غَايَةَ الصِّغَرِ وَصِرْنَ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ. وَالْحِقَاقُ: مَصْدَرُ الْمُحَاقَّةِ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَبَعْضُهُمْ: أَنَا أَحَقُّ »انتهى كلامه.
تنويه:
سبقني لاحتمال أن يكون هذا هو المقصود د. عوض العوفي في رسالته الماجستير "الولاية في النكاح (2/ 64)"، فقال:
(( وقد ذكر ابن قدامة في (المغني) ، وغيره من الحنابلة نحوه موقوقاً على عليّ رضي الله عنه بلفظ: "إذا بلغ النساء نصّ الحقائق فالعصبة أولى إذا أدركن")) .
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك