وجوب الحج ومنزلته من الدين
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو فريضة عامة على الأمة كل عام وفريضة على المسلم المكلف المستطيع مرة في العمر. بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن استطاع الحج فلم يحج مرة في عمره فإنه على خطر من سوء الخاتمة والعقوبة الشديدة قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ} وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه- أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: ((يا أيها الناس أن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا)) وأجمع المسلمون على وجوب الحج على المستطيع مرة في عمره.
ويكفي في الزجر عن تركه قوله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ} فسمى الله تارك الحج الواجب عليه مع الاستطاعة كافرا، فهل يرضى عاقل أن يصبح كافراً وهو بين المسلمين.
والاستطاعة تتحقق بأمور:
الأول: وجوب الزاد وهو النفقة الكافية له ولأهله الذين تلزمه نفقتهم حتى يرجع من حجه.
الثاني: توفر الراحلة (وسيلة النقل) أو أجرتها، إذا كان على بعد مسافة قصر أو أكثر.
الثالث: أمن الطريق بأن يكون الغالب على المسافر السلامة فلا يكون عليه خطر من قتل أو نهب، أو ضياع قبل أداء حجه، أو بعده، وهو في مسيره إلى أهله.
وتزيد المرأة شرطاً رابعاً وهو وجود محرم لها وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح فإذا لم تجد محرماً وأيست من وجوده فهي غير مستطيعة بنفسها فإن كانت مستطيعة بمالها أنابت من يحج عنها.
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك