08-05-2015, 01:26 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 359,472
|
|
بطلان نسبة كفاية المبتدي المطبوع للحلواني
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده ، وبعد:
طبع قديما كتاب " كفاية المبتدي" للحُلواني ت: 505 هـ ترجمته في: [ الطبقات 476/3، والذيل 246/1 ، ومختصره 11/ب لابن نصرالله] ضمن "المجموع البهي " الذي طبعه الدكتور: ناصر السلامة، ومنذ أن اقتنيت الكتاب وأنا في شك من نسبته إليه، وقد رأيت بعض المشايخ الكرام ينقلون منه ويعتمدوه في بعض الأقوال؛ لأنه من متوسطي الأصحاب وقد أدرك القاضي وتتلمذ على صاحبيه، وقد كنت أقلب في كتب أصحابنا لأقف على نقول منه، وقد وجدت ولله الحمد، لكن التنصيص بأنه من كتابه الكفاية قليل ، حيث ذكر اسمه كثيراً ، ولديه ثلاثة كتب فقهية ، فالقطع بأن النصوص من الكفاية ليس بصواب إلا ماصُرح به ، وكتبه الفقهية الثلاثة هي كالآتي :
1- كفاية المبتدي.
2- كتاب أكبر منه، وقد سماه الحجاوي في الإقناع (425/3) بالتبصرة.
3- مختصر العبادات.
وفي مقدمة كفاية المبتدي-المنسوب إليه- : (19/1)
بأن هذا الكتاب في أحكام الصلاة ، وهو باطلٌ من وجوه عديدة منها: نقل الحافظ ابن رجب في قواعده: (426/1) في البيوع، ونقل المنقح في الإنصاف(534/16) في الوقف، والمطبوع في أحكام الصلاة ولحقه كتاب الجنائز!! .
ثانياً: نقل الحافظ في قواعده : (341،77/2) من الكفاية وقال : ففي جوازه روايتان حكاهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية. وقال في موضع آخر : على روايتين وطردهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية.
و لم أجد في المطبوع روايتين أبداً!! وما نقله الحافظ كله في البيوع ! فإذا اجتمعت هذه القرائن قدحت في صحة نسبة هذا الكتاب للحلواني، والله أعلم .
مشاري السلمي
جدة
16شوال 1436
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|