08-01-2015, 10:37 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 359,472
|
|
سقط من "رسالة الدماء الطبيعية" في المكتبة الشاملة:
في "رسالة الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ العَلاَّمة محمد بن صالح بن عثيمين-رحمه الله-، نسخة المكتبة الشاملة يُوجد سقط في الصفحات الأولى من الكتاب، في (الفصل الثاني)، في (المقام الثاني: وهو مدة الحيض). والسقط في أدلة ترجيح أنه (ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام)، فسقط دليلان: الدليل الأول، والثاني، ونلاحظ صفحة جديدة تبدأ بالدليل الثالث!، وهذا هو نص الجزء الساقط:
(فالدليل الأول: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة آية 222]، فجعل الله غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً؛ فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه.
الدليل الثاني: ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ». (الحديث). وفي صحيح البخاري: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال لها: «انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ، فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ»، فجعل النبي-صلى الله عليه وسلم-غاية المنع الطهر، ولم يجعل الغاية زمناً معيناً؛ فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً).
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|