شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مع خاصية التكرار تكرار الصفحات و الايات القارئ ماهر المعيقلي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: تلاوة أسطورية رهيبة هزت القلوب هزاً - عبد الباسط عبد الصمد - تلاوة أبكت كل القلوب ? !! جودة عالية ?? (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: صحة حديث من قال مائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين ؟ للشيخ مصطفي العدوي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: صحة حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ؟ للشيخ مصطفي العدوي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما تثمر محبة القلب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ناصر القطامي 1444 عام 2023 سورة 082 الإنفطار (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ناصر القطامي 1444 عام 2023 سورة 081 التكوير (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ناصر القطامي 1444 عام 2023 سورة 092 الليل (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ناصر القطامي 1444 عام 2023 سورة 080 عبس (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ناصر القطامي 1444 عام 2023 سورة 091 الشمس (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 06-06-2015, 07:56 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي ملخّص مسائل الصيام من شرح عمدة الفقه للجبرين مع المسائل المعاصرة

بسم الله الرحمن الرحيم

سأفرد المسائل المعاصرة بإذن الله


الحمد لله رب العالمين ، أما بعد :
فهذا ملخّص في مسائل الصيام التي أوردها أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه




- الصيام في اللغة : الإمساك ، وفي الاصطلاح : التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

- صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ، ومن حجد وجوبه كفر.

- من ترك صيامه تهاونا فهو فاسق من الفساق ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مرتد خارج عن ملة الإسلام.

- ادخر الله تعالى للصائمين أجر عظيم ، قال صلى الله عليه وسلم (كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: "إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي" . " للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه "متفق عليه من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم

- يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يفسد صيامه ، كفعل شيء من المفطرات ، وكترك الصلاة المفروضة وقت الصيام أو بعده ، فإن ترك الصلاة كفر مخرج من الملّة.

- كما يجب على المسلم أن يبتعد عما ينقص أجر صيامه ، كأن يقع في شيء من المحرمات ، لقوله صلى الله عليه وسلم (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري ، وقول الزور : الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، ولعن المسلم ، ونحو ذلك.
- تجب النية في الصيام الواجب كصيام شهر رمضان وقضائيه ، وصيام الكفارات ، من الليل ، أما التطوع فلا حرج على المسلم في نيته له ممن النهار.

- يجب على الصائم عند سحوره أن يتيقن من عدم طلوع الفجر ، كما يجب عليه أن يتأكد عند فطره من غروب الشمس.

- يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام.

- يسحب لولي الصغير أن يأمره بالصيام إذا أطاقه.

- يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله ، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما) رواه مسلم . ابن عثيمين

- ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشرع صيام يوم الشك لقول عمار (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ).

- يثبت دخول رمضان بشهادة واحد عدل.

- لا يثبت هلال شوال إلا برؤية عدلين.

- يباح الفطر للمريض الذي يتضرر به ، والمسافر الذي له القصر ، وإن صاما أجزأهما ، والحائض والنفساء ، وإن صامتا لم يجزئهما ، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، والعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.

- يجب على من أفطر لسفر أو مرض يُرجى برؤه ، وعلى من أفطرت لحيض أو نفاس القضاء لا غير ، وكذلك من أفطرت لحمل أو رضاع سواء كان فطرهما خوفا على نفسيهما أو على ولديهما فالأقرب أن عليهما القضاء لا غير.

- يجب على من أفطر بغير عذر القضاء والتوبة ، وهو مرتكب لمعصية من كبائر الذنوب.

- يجب على من أفطر بالجماع : الكفارة المغلظة مع القضاء.

- من أخّر قضاء رمضان لعذر حتى جاء رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء.

- يجب على من أخّر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر لغير عذر : القضاء ، والإطعام.

- من أكل أو شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صيامه.

- من استعط بصب الدواء في الأنف أو باستنشاقه فوصل إلى جوفه وهو متعمد إدخاله إلى جوفه ذاكرا لصيامه فسد صومه.

- ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل أو الشرب أو ما يقوم مقامها مما يغذي ويقوي الجسد كتقوية الطعام والشراب ، لعدم الدليل على إفساد الصيام بغير ذلك ، وهذا هو الأقرب.

- من استمنى أو قبّل أو لمس فأمنى فسد صومه.

- الأقرب أن خروج المذي لا يفسد الصوم.

- جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد صوم الحاجم ولا صوم المحجوم.

- من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه لأنه غير متعمد لذلك.

- إذا تطاير الطحين إلى حلق الطحان لم يفطر بذلك.

- من تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه ، لم يفطر بذلك ؛ لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى معدته ، فهو كمن أكل أو شرب ناسيا.

- من احتلم لم يفسد صومه ؛ لأنه غير متعمد لذلك.

- من ذرعه القيء أي غلبه وخرج بغير اختياره لم يفسد صومه ، وكذلك من استقاء على الأقرب فقد ذكر بعض أهل العلم إلى أن خروج القيء مطلقا لا يفسد الصوم ، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال (إذا قاء فلا يفطر ، الصوم مما دخل ، وليس مما خرج).

- الأقرب أن من أكل شاكا في طلوع الفجر لا يفسد صومه.

- من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.




المسائل المعاصرة



- مما ينقص أجر الصيام : إسراف المرأة في عمل وجبة الإفطار أثناء صيامها.

- إن اعتمد الصائم على سماع الأذان في إذاعة موثوقة ، أو على إخبار هذه الإذاعة بدخول وقت الصلاة صح ذلك.

- ويصح الاعتماد في ذلك على الساعات والتقاويم التي ثبتت دقتها في دخول أوقات الصلوات.

- يجب على أهل المناطق التي يطول فيها النهار ، كالمناطق القريبة من أحد القطبين الشمالي أو الجنوبي الإمساك جميع النهار وإن شق عليهم ذلك إلا أن يعجز أحدهم عن الصوم ويخاف على نفسه الموت أو المرض.

- المسافر على الطائرة يمسك عند رؤية الفجر ويفطر عند رؤيته غروب الشمس.

- من غربت عليه الشمس فأفطر ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس استمر على فطره.

- لو سافر بعدما غربت الشمس يوم الأحد مثلا جهة الغرب ، فوصل إلى بلد ، فوجد أهله مساء الأحد نهارا ، لم يلزمه الإمساك.

- إن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس ، فطال النهار فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس ، ولو طال النهار عدة ساعات.

- إذا صام الناس بالرؤية أو إتمام شعبان ثم رأوا الهلال بعد 28 يوما لزمهم قضاء يوم واحد.

- من وصل إلى بلد فوجدهم متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده لزمه الصيام معهم حتى يثبت دخول شهر شوال ، إلا إن أتم صيام ثلاثين يوما ، فإنه يفطر، ولكن يخفي فطره ، لئلا يشوش على الناس.

- لا يجوز الاعتماد في دخول شهر رمضان أو خروجه على المراصد أو الحساب أو التقويم.

- الأقرب أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم ، وإذا رأى ولاة الأمر في بلد إسلامي ، أو رأى مجلس المركز الإسلامي في بلد من بلاد الكفار العمل برؤية بلد إسلامي يشاركهم في مطالع الهلال جاز لهم ذلك ، ووجب على أهل هذا البلد العمل بما رآه ولاة الأمر في بلدهم ، ووجب على رعايا الجالية المسلمة العمل بما رآه مجلس المركز الإسلامي في بلادهم.

- يجب على أهل البلاد التي لا يعمل فيها بالرؤية وعلى الجالية الإسلامية الذين لم يتمكنوا من ترآئي الهلال العمل برؤية دولة إسلامية تعمل بالرؤية ممن يوافقهم في مطالع الهلال ، فإن لم يوجد بلد إسلامي يوافقهم في مطالع الهلال يعمل بالرؤية ، فإنهم يعملون برؤية أقرب البلاد الإسلامية إليهم ، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به.

- يجوز للمسلمين الاعتماد على خبر رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر وخروجه على الإذاعة الرسمية للدولة المسلمة التي تعتمد رؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه ، وتعتمد في ذلك على مصدر شرعي موثوق.

- يجوز الفطر للمسافر ولو كان مرتاحا ، كالسفر على الطائرة والسيارة المكيفة.

- يجوز للمسافر بالطائرة أن يفطر ويقصر الصلاة في سفر ساعة واحدة أو أقل من ساعة ، إذا كان يسمى سفرا.يجوز لمن كان سفرهم مستمرا كسائقي السيارات ، وسائقي الطائرات والقطارات ومضيفيهما الفطر والقصر.

- يجوز الفطر لمرضى السكر والجلطة والكلى الذين يحتاجون إليه ونحوهم ممن يشق عليهم الصيام ويضر بهم.

- من كان مضطرا للعلاج المفطر في نهار رمضان بحيث لو لم يستعمل هذا العلاج زاد مرضه ونحو ذلك ، فإنه يجوز له استعمال هذا العلاج ويقضي يوما مكانه.

- من كان لا يستطيع القضاء لاستمرار مرضه ، وكان مرضه لا يُرجى برؤه ، فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينا.

- من حصل لها نزيف فعُمل لها عملية تنظيف للرحم وإخراج الجنين تعتبر نفساء إن كان الجنين قد تبيّن فيه خلق إنسان ، وإلا فهي في حكم الطاهرات.

- يجزي في الإطعام أن يوزع أرزا على المساكين سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ وإن جعل معه إداما كلحم فهو أفضل.

- من شرب الدخان ذاكرا لصومه فسد صومه.

- الأقرب أن الإبر العلاجية غير المغذية ، والتقطير في العين والأذن لا يتفسد الصيام.

- الإبر المغذية ، وحقن الدم في الجسد وتغيير الدم عند غسيل الكلى تفسد الصيام.

- الأقرب أن بخاخ الربو لايفسد الصيام.

- بخاخ الأكسجين لا يفسد الصيام.

- لا حرج في استعمال الفرشاة والمعجون وحشو السن حال الصيام.

- إدخال قسطرة أو منظار في الجسم لا يفسد الصيام.

- لا حرج على الصائم في استعمال الدهان والمكياج وحمرة الشفاة والعطر.

- سحب الدم من الصائم للتبرع به أو لغيره لا يفسد الصيام.

- إذا استنشق العامل أو غيره دخان المصانع لم يفسد صومه


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

انشروا هذا الموضوع بارك الله فيكم لتعم فائدته

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 11:54 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات