شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة المتنوعة ------------الحج و العمرة
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: تسربات المياه بالمباني وطرق الحل (آخر رد :مايكروسيستم د)       :: طرق التخلص من تسربات المياه بالرياض (آخر رد :مايكروسيستم د)       :: الشرح التفصيلي برنامج كلام الله المصحف الالكتروني المعلم صوت و صورة لكل القراء (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصاحف الباوربوينت 5 مصاحف القران مكتوب بجودة رهيبة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمد سايد رواية ورش مقسم صفحات كامل 604 صفحة طبعة المدينة جودة رهيبة mp3 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله مع خاصية التكرار تكرار الصفحات القارئ حسن صالح رواية ورش عن نافع (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله المصحف الإلكتروني المعلم صوت و صورة مع خاصية التكرار تكرار الصفحات القارئ انس جلهوم (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله مع خاصية التكرار تكرار الصفحات القارئ الحسيني العزازي مصحف معلم مع ترديد الأطفال (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله مع خاصية التكرار تكرار الصفحات القارئ حسن عيسى المعصراوي رواية ورش (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: برنامج كلام الله القارئ محمد عبد الحكيم سعيد العبد لله رواية قنبل عن ابن كثير (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 04-14-2015, 12:52 PM
منتدى الحياة الزوجية منتدى الحياة الزوجية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 6,624
افتراضي حكم رهن الذهب ليحصل على مال ليحج به هو وزوجته

تزوجت مؤخراً ، وأريد أنا وزوجتي أن نذهب لأداء فريضة الحج قبل أن نشرع في تكوين أسرة ، لقد نفد علينا بعض المال ، لكن ما زال عندنا بعض الذهب الذي حصلنا عليه كهدايا ونريد أن نرهنه ونحصل على شيء من المال لنذهب إلى الحج .

فهل يجوز الحج بهذه الطريقة وبمال كهذا ؟ أم الأفضل أن نبيعه بيعاً ؟

وهل الزكاة واجبة في ذلك الذهب حال كونه مرهوناً ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا حرج عليكما في الحج بهذا المال الذي اقترضتموه ، ما دام عندكم من الذهب ، أو غيره ، ما يمكن استيفاء الدين منه ، عند تعذر الأداء .

والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع .
والغرض منه التوثقة للدين ، ليضمن الدائن أداء حقه من المدين .
قال الله تعالى :( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) البقرة/283 .

ولا حرج في أن يكون الرهن من الذهب ، أو الفضة ، أو غير ذلك من الأموال ، لعموم قوله : (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) .

سئل علماء اللجنة الدائمة :
يأتينا صديق ، ومعه ذهب ، ويطلب مبلغا من المال ، ونسلمه المبلغ ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد ، فما الحكم ؟
فأجاب علماء اللجنة : " رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 480) .

وسئل علماء اللجنة أيضا :
لدي مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وذلك عن طريق الرهن ؛ حيث يأتي العميل ويشتري مني أجهزة كهربائية بقيمة معينة فأطلب منه رهنا من الذهب يساوي تلك القيمة أو أقل منها قليلا ، حيث يبقى أمانة عندي حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط المستحقة عليه خلال أشهر محددة معلومة ، فإذا انتهى العميل من سداد تلك الأقساط في المدة المتفق عليها أقوم بإعادة الرهن إليه كاملا كما استلمته منه ، فهل ما أقوم به هو الطريقة الشرعية الصحيحة للرهن ؟
فأجابوا :
" طلبك ممن يشتري منك بضاعة بدين مؤجل أن يرهن مقابل ذلك الدين ما يعادله من الذهب أو نحوه جائز شرعا ؛ لثبوت الرهن بالكتاب والسنة والإجماع ، إذ إن حقيقة الرهن توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعا ، ليستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه ، إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، ولكن يجب عليك المحافظة على الرهن ؛ لأنه أمانة لديك ، وإذا لم يف الراهن بما عليه من دين ، أو لم يبع الرهن فيوفيك من ثمنه : فالمرجع في بيعه وأخذ حقك منه إلى المحكمة الشرعية " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 140-141) .
راجع جواب السؤال رقم : (132648) لمعرفة الحكمة من مشروعية الرهن .

ثانيا :
إذا بلغ هذا الذهب المرهون النصاب ، أو كان عندك ذهب آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب ، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وكونه مرهونا ًمقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه ؛ لأنك تملكه ملكاً تاماً .

والله تعالى أعلم .


p;l vik hg`if gdpwg ugn lhg gdp[ fi i, ,.,[ji

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 09:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات