:. التعريف فى الأمصار.:
: ما بين البدعة و الجواز :
ما هو التعريف فى الأمصار؟
قال الشيخ تقى الدين فى الإقتضاء : فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء و الذكر فهذا هو التعريف فى الأمصار الذى اختلف العلماء فيه ، ففعله ابن عباس و عمرو بن حريث من الصحابة و طائفة من البصريين و المدنيين ، و رخص فيه أحمد ، و إن كان لا يستحبه . و كرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعى، و أبى حنيفة ، و مالك ، و غيرهم . و من كرهه قال : هو من البدع و من رخص فيه قال : فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلى عليها ، و لم ينكر عليه . و ما يفعل فى عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة ، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات فى المساجد و أنواع الخطب و الأشعار الباطلة ، مكروه فى هذا اليوم و غيره.( انتهى )
وممن قال ببدعية المداومة على هذا التعريف الذي يفعل في بعض الأمصار يوم عرفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: (فَإِنَّ الْمُدَاوَمَةَ فِي الْجَمَاعَاتِ -عَلَى غَيْرِ السُّنَنِ الْمَشْرُوعَةِ- بِدْعَةٌ؛ كَالْأَذَانِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَالدُّعَاءِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، أَوْ الْبَرْدَيْنِ مِنْهَا، وَالتَّعْرِيفِ الْمُدَاوَمِ عَلَيْهِ فِي الْأَمْصَارِ..؛ فَإِنَّ مُضَاهَاةَ غَيْرِ الْمَسْنُونِ بِالْمَسْنُونِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْآثَارُ وَالْقِيَاسُ..). [مجموع الفتاوى]..
هذا بالنسبة للهيئة التى اختلف فيها العلماء.
أما ما اتفق العلماء على أنه بدعة محدثة و ضلالة منكرة و مضاهاة للشريعة مستحدثة فهو خروج بعض الناس إلى صعيد وصحراء يوم التاسع من ذي الحجة ليتشبهوا فى فعلهم بفعل الحجاج بمعنى أنهم يلبسون الإحرام، ويخرجون إلى صعيد، أو يجتمعون في مسجد، ينتظرون الرحمة على الهيئة التامة المشابهة لأهل الموقف .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك