قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالَفْ قَرِينَةٌ مُرَجِّحَةٌ
خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
قَوْلُهُ: (قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالَفْ قَرِينَةٌ مُرَجِّحَةٌ):أي: إن قال الصحابي قولا فهو قرينة مرجِّحة عند جمهور العلماء، وحجة على التابعي وَمَن بعده؛ لأن الصحابي حضر التنزيل، فعرَف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال.
وهذا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: ألا يخالفَه أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم.
فإن خالفه أحد الصحابة، فلا يُعتبر قولُه حُجَّةً أو قرينةً مرجِّحةً، ولا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيحٍ بالنظر في الأدلة.
الشرط الثاني: ألا يَشتهِر بين الصحابة رضي الله عنهم، أو لم يُعْلم هل اشتُهِر أو لا؟
فإن انتشر ولم يُنكَر، فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر، وقد تقدم.
الشرط الثالث: أن يكون مما يقال بالرأي.
فإن كان مما لا مجال للرأي فيه، ولم يُعرف عنه الأخذ عن الإسرائيليات، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال به والاحتجاج[1].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تُنْكَر في زمانهم، فهي حجَّة عند جماهير العلماء.
وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكنْ قولُ بعضِهم حجَّةً مع مخالفةِ بعضهم له باتفاق العلماء،وإن قال بعضُهم قولًا، ولم يقلْ بعضُهم بخلافه، ولم يَنتشِر؛ فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يَحتجون به)[2].
مثال [1]: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه أن من جنى على سِنٍّ فسوَّدها، ففيها دِيَةُ سنٍّ كاملة.
مثال [2]: قول ابن عمر رضي الله عنهما برفع اليدين في صلاة الجنازة.
مثال [3]: قَطْع عليٍّ رضي الله عنه يد عبد بإقراره بالسرقة، وجَلَد عبدا أقر عنده بالزنا نصف الحد.
مثال [4]: قول عليٍّ وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما أن الإمامَ أحقُّ من صلى على الجنازة.
مثال [5]: قول عمرَ وعليٍّ رضي الله عنهما أن من ظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة، فقال: أنتُنَّ عليَّ كظهر أمي، لم يكن عليه أكثرُ من كفارة.
[1] انظر: روضةالناظر (2 /525)، ومجموع الفتاوى (20 /14)، وشرح الكوكب المنير (4 /422، 424-426)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (198).
[2] انظر: مجموع الفتاوى (20 /14).
اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك