[مكانة الفتوى وأسباب تغيرها][1]
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن الفتوى في الدين شأنها عظيم، وخطرها جسيم، وآثارها كبيرة، وهي إخبار عن الله جل وعلا، ولذلك فقد أسندها الله جل وعلا في كتابه إلى نفسه في مواضع من كتابه فقال عز وجل:
﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176]
وقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: 127]
ولعظم شأنها فقد حذر الله من التصدي لها بغير علم، وجعل القول في الدين بلا علم من أكبر الكبائر فقرنه بالشرك بالله، فقال عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33].
وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 36]، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الفتوى بغير علم وبين أن من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُفْتِيَ بغيرِ علمٍ كان إِثْمُه علَى مَنْ أَفْتَاه»[2]. وفي لفظ: «مَنْ أُفْتِيَ بفُتْيا غيرَ ثَبَتٍ فإنَّما إثمُه على مَنْ أفْتَاه»[3].
ولعظم خطر الفتيا كان الصحابة يتحاشونها، ويتدافعونها كلٌّ منهم يودُّ لو أن غيره كفاه مؤونتها وتحمل تبعتها.
وقد اشترط العلماء لجواز الفتوى شروطًا كثيرة أهمها الإحاطة بأدلة الأحكام الشرعية، والقدرة على الاستنباط منها، والعدالة.
والفتوى قد تكون بنقل النَّص الوارد في المسألة المبين حكمها من غير حاجة إلى كد الذهن وإمعان النظر، وقد تكون باجتهاد الفقيه المستوفي لشرائط الاجتهاد.
والفتوى المبنية على اجتهاد ونظرٍ هي التي يمكن أن يدخلها التغير لكونها مبنية على المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية المعتبرة شرعًا، أو على العرف والعادة الجارية في زمان ما أو مكان ما، وعلى تغير الأحوال التي يتبعها تغير مناط الحكم، فيتحقق في زمان ومكان ولا يتحقق في غيرهما.
وقد ثبت عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه كان يراعي حال السائل المستفتي، فربما سأله سائل عن أي الأعمال خير فأفتاه أنها الصلاة في أول وقتها، ثم يسأله آخر السؤال نفسه فيقول: الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك.
وقد ظهر تطبيق ذلك في كلام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فربما أفتى أحدهم في المسألة أو قضى فيها في وقت من الأوقات ثم يسأل عنها أو ترفع إليه مرة أخرى فيفتي بخلاف فتواه السابقة أو يقضي بخلاف قضائه، كما قضى عمر رضي الله عنه في المشَرَّكةِ مرَّةً بعدم التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، ومرة أخرى بالتشريك، «فعن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود، قال: أتينا عمر، في المشركة فلم يشرك، ثم أتيناه العام المقبل فشرك، فقلنا له، فقال: «تلك على ما قضيناه، وهذه على ما قضينا»[4].
وهكذا الفقهاء بعد الصحابة كان بعضهم يرجع عن فتواه السابقة لدليل جديد بدا له، أو لتغير الحال التي هي مناط الحكم، ولم يعب بعضهم على بعض هذا العمل ولم يستنكره.
وقد خصص ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين عن رب العالمين" فصلا لهذا الموضوع فقال: «فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد».
وقال فيه: «هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به»[5].
ومما لا شك فيه أن تغير الفتوى له أسباب شرعية، وضوابط تجب مراعاتها، ومجالات خاصة، وقد تناولها الإخوة الباحثون في هذا العدد الخاص من المجلة، ونسأل الله أن ينفع بما قالوا ويجزيهم على ما بذلوا من الجهد خير الجزاء، إنه سميع مجيب.
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء
[1] هذا المقال هو افتتاح العدد رقم (117) من مجلة البحوث الإسلامية، التي يشرف على إصدارها الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. والعنوان بين المعكوفين من وضع إدارة تحرير الألوكة.
[2] سنن أبي داود (۳/ ۳۲۱) برقم (3457)، وحسنه الألباني.
[3] سنن ابن ماجه (۱/ ۲۰) برقم (53)، وحسنه الألباني.
[4] سنن الدارمي (۱/ 4۹۸) برقم (۱۷۱).
[5] إعلام الموقعين لابن القيم ( 4/ 337).
اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك