06-01-2020, 04:36 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 359,116
|
|
دين الشيعة اليعفرية الجحاشية يقول بجواز قتل المرتد و غيره و أكله وطبخه لأنهم غير معصومين و
.
.
.
.
يقول اليعرفي الجحاشي :
اقتباس:
بدون تعليق هذا ماموجود في فقه اهل السنة
.
.
.
.
طبعاً هو لا يمكن أن يعلق ولهذا قال اليعفري الجحاشي : بدون تعليق .
لأن دينه يمنعه ويجعله يخجل و يستحي من التعليق خصوصاً و أن هذه المصادر و الكتب لا زالت تدرس في الحوزات الشيعية . :شقاوة:
و هذا هو الموجود في دين اليعرفي الجحاشي و المصادر الشيعية :
.
.
.
.
فإن وجد المضطر ادميا ميتاً حل له اكله ، كما لو كانت الميتة بهيمة للايات و عمومها . واما ان وجد ادميا حيا نظرت فان كان محقون الدم كالمسلم والذمي لم يحل قتله لأكله ، لأنه محقون الدم على التأبيد و ان كان مباح الدم كالكافر الأصلي و المرتد و الزاني المحصن ، والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة ، كان كالميتة و يؤكل لأنه مباح الدم ، فلا اثم عليه في قتله ، وهو ميتة بعد قتله ، وهو مضطر قد وجد ميتة .
المبسوط للطوسي - ص287
المرأة الحربية و صبيان اهل الحرب ففي جواز قتلهم واكلهم وجهان اصحهما ذلك -وهو القتل والأكل- ، لأنهم ليسوا معصومين .
مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 125
يحل قتل الحربي والمرتد والزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي ، و التناول منه ومن ميتة الآدمي و غيره .
حاشية الارشاد للشهيد الثاني 3/ 547
و اصح الوجهين - هو - جــواز قتل الامرأة والصبيان من اهل الحرب ، لأنهم ليسوا بمعصومي الدم .
جواهر الكلام للنجفي 36/ 442
جواز اكل ميتة الادمي : ويمكن عدم جواز طبخه فان الادمي له حرمة ، ولما اضطر إلى الاكل والقتل جازا للضرورة ، واما الطبخ لكسر حرمة الادمي الميت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحي فلا يجوز ، نعم لو فرض عدم امكان اكله الا مطبوخا فلا يبعد الجواز .
مجمع الفائدة والبرهان للاردبيلي 11/ 325
لو لم يجد إلا ادميا ميتا جاز له الأكل منه ، لأن الميت و ان كان محترما الا ان حرمة الحي أعظم ، و المحافظة عليها أولى وفي طبخه وشيهه هتك لحرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه .
مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 124
نعم مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم جاز قتله و حل له منه ما يحل من الميتة .
جواهر الكلام للنجفي 36/ 442
مباح الدم يجوز قتله و التناول منه وان كان حيا بالقطع من أعضائه .
كشف اللثام للفاضل الهندي 19/ 324
لو لم يجد المضطر غير نفسه ، فإن امن على نفسه من قطع بعض بدنه كقطعة يسيرة من فخذه جاز له القطع .
الموسوعة الفقهية الميسرة للانصاري 3/ 453
الجواب ان الهلاك هنا مقطوع به إذا غلب السلامة و عند قطع شيء من لحمه يظن مع غلبة السلامة فإذا غلب السلامة فهو أولى بالجواز من قطع سراية الأكلة . [ الأقوى] : هو الجواز و هو قول بعض الأصحاب .
إيضاح الفوائد لابن العلامة 4/ 166
سؤال 837: هل يجوز للانسان أن يأكل من لحم انسان ميت في حال الضرورة ؟
الخوئي : نعم مع الانحصار ، وبقدر دفع الضرورة .
سؤال 838: في مفروض السؤال السابق : لو لم يجد إلا نفسه ، هل يجوز أن يأكل من لحم نفسه ، بأن يقص بالمقص من فخذه مثلا قطعة ويأكلها ، بل هل يجب ؟
الخوئي : نعم كما في أعلاه .
صراط النجاة [قسم الكتب الفتوائية] للميرزا جواد التبريزي 3/ 276 - 277
.
.
.
.
.
اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|