🔲حكم التصاريح والتأشيرات:
▫تصاريح وتأشيرات الحج والعمرة ، وتحديد نِسَب الحجاج،
⤴ كل ذلك لتنظيم أداء هذه العبادة العظيمة بيسـر وسهولة، لا لمنعها وتقييدها، وذلك شرط لوجوب الحج على المسلم كالزاد والراحلة ، ومن مُنع من الحج بسببها فلا ينيب غيره مكانه.
▪ويحرم بيع تصاريح الحج أو تأشيراته، ولا يجوز استخدامها إلا لمن أُعطيت له،
▪ولا يجوز التحايل على أنظمة الحج بجواز أو تصريح أو تأشيرة مزورة، لما في ذلك كله من مخالفة ولي الأمر، والكذب، وفتح باب الفوضى ، والخلل الأمني، والكسب الحرام.
🔲 حكم تحديد نسبة الحجاج:
▫الأصل استحباب المتابعة بين الحج والعمرة،
🔖 ويستحب تكرار العمرة في العام الواحد مراراً؛
🔺لأن الأصل في العبادات غير المؤقتة استحباب تكرارها كصلاة التطوع ، وصوم التطوع.
🔖وإذا اشتدالزحام على الحج والعمرة فلولي الأمر أن يحدد للناس نسبة يتمكن معها من يريدون الحج أو العمرة من أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.
▫ولولي الأمر أن يحدد مدة الحج لمن سبق له الحج بمدة تخفف الزحام بما يحقق المصلحة كخمس سنوات مثلاً،
💡ويستثنى من ذلك العلماء والدعاة والأطباء والجنود ونحوهم ممن يقوم على رعاية الحجاج وإرشادهم وحفظهم.
▫ويجب على الأفراد وحكام وشعوب الدول الإسلامية التعاون مع ولي الأمر في تحقيق تلك المصالح العامة.
☀قال الله تعالى : {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }المائدة2
🔲 حكم حملات الحج والعمرة :
💡يجوز للمؤسسات والشركات الإعلان عن حملات الحج والعمرة بضوابطها الشرعية.
💡ويجوز للدولة طلب ضمان بنكي من حملات الحج؛ لتضمن للحجاج حقوقهم، وأداء نسكهم حسب الاتفاق معهم.
⚪ويشـرع للعلماء والدعاة مرافقة حملات الحج والعمرة ، لتوعية الناس بأحكام المناسك، وإرشادهم في دينهم، ومن أعطي منهم مالاً أو غيره بدون شرط فله أخذه.
▪ولا ينبغي للمسلم الذي يريد الأجر والثواب أن يحج مع الحملات الباهظة الثمن ؛
⤴لما فيها من الإسراف والتباهي، ومخالفة هدي النبي ﷺ وأصحابه من إظهار الافتقار والتواضع لربهم.
🔲حكم الحج مع الجهات الحكومية:
▫يجوز الحج على نفقة تلك الجهات لجميع الموظفين المكلفين بالعمل في الحج من تلك الجهات، ومن دعته تلك الجهات للحاجة إليه من العلماء والدعاة والأطباء وغيرهم، ومن أذنوا له من الناس.
🔖ومن شارك في خدمة الحجاج من الجنود والأطباء والموظفين والعمال وغيرهم، وأراد حج فرضه،
🔺ولم يأذن له مرجعه أو كفيله، فإن كان حجه لا يؤثر على عمله أدنى تأثير فيجوز له الحج بدون إذن مرجعه أو كفيله،
🔺وإن كان حجه سيؤثر على أداء عمله فلا يجوز له الحج إلا بإذن مرجعه ؛ لمنافاته للعقد.
▪ومن أحرم بالحج ، وهو مكلف بالعمل في الحج ،
↩فإن أذن له مرجعه أتم نسكه، وقام بعمله،
↩وإن لم يأذن له فإن كان مشترطاً (إنْ حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) حَلَّ ولا هدي عليه ،
🔺وإن لم يكن اشترط ذبح هدي المحصر ثم حلق ثم حل.
▪ومن كُلِّف بعمل في موسم الحج ، وأراد الحج ، ولا يدري أيؤذن له بالحج أم لا ،
🔖فلا يلزمه الإحرام من الميقات ،
🔖فإن أُذِن له أحرم من المكان الذي حصل فيه الإذن.
📕 مختصر الفقه الإسلامي 📕
💙 فقه زاد الحاج والمعتمر 💙
📚 📚
p;l hgjwhvdp ,hgjhadvhj ggph[ ,hglujlv
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك