بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
💎فقه أحكام حج الصغير وعمرته💎
💧 حكم حج الصغير وعمرته:
1⃣1- إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلاً،
🔺فإن كان مميزاً فَعَل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء،
🔺وإن كان صغيراً عَقد عنه الإحرام وليه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات،
♦والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة، وإذا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة الإسلام.
2⃣2- إذا أحرم بالصغير ثم لم يتمكن من إتمام النسك
🔖 لمرض، أو شدة زحام ونحوهما
💢فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، فلا يجب عليه البدء بالنسك، ولا إتمام النسك ،
💢وإنْ فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا شيء عليه.
3⃣3- إذا حج الصغيرأوالمجنون فحجهما صحيح ،
🔺ثم إذا بلغ الصغير ،
🔺 وأفاق المجنون ، ◀فعليهما حجة الإسلام.
4⃣4- إذا حج العبد المملوك البالغ بنفسه أو مع من يقوم بمؤنته فحجه صحيح ، ويكفيه عن حجة الإسلام.
5⃣5- يسن الحج بالصبي، ومن حج به فهو مأجور ،
♦فإن كان هناك زحام أو مشقة فالأَوْلى عدم الإحرام به.
💫عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأةٌ صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». أخرجه مسلم
📕مختصر الفقه الإسلامي 📕
💙 فقه زاد الحاج والمعتمر 💙
📚
tri | Hp;hl p[ hgwydv ,ulvji
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك