تعجلنا في الحج وخرجنا من منى قبل الغروب حتى لا نتأخر لليوم الثالث وعدنا بعد الخروج ورمينا بعد الغروب فهل هذا العمل جائز ؟ وهل يشترط للمتعجل أن يرمي قبل غروب اليوم الثاني أم أن الرمي لا علاقة له والمهم هو الخروج قبل غروب الشمس ؟ وماذا علينا إن كنا قد أخطأنا ؟.
الحمد لله
هذا الفهم لمعنى التعجل غير صحيح ، ولا يسمى الحاج متعجلاً إلا أن يخرج من " منى " قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن يكون قد رمى الجمرات ، ومجرد خروجه من " منى " قبل الغروب لا يكون بذلك متعجلاً إذا لم يرمِ وخاصة أنه قد رجع إليها بعد الغروب ليرمي الجمرات .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال ، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر ، ولا يشرع في حقه . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 274 ) .
وفي تفسير قوله تعالى : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) البقرة/203 ، قال علماء اللجنة الدائمة :
وأما معنى ما ذكر من الآية : فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر ، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر : فلا إثم عليه ، ولا يجب عليه دم ؛ لأنه أدى ما وجب عليه ، ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر : فلا إثم عليه ، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 11 / 267 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان :
أقصر مدة للإقامة بمنى في أيام الحج هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر - يومان بعد العيد - وهذا هو التعجل ، والأكمل أن يبقى اليوم الثالث عشر ، وهذا هو التأخر ، قال تعالى : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا َإِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) البقرة/203 .
فالتعجل معناه : أن يخرج وينفر من منى بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال من قبل غروب الشمس ،هذا التعجل ، وإذا أدركه الغروب ولم يرحل من منى فإنه يتعين عليه المبيت فيها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر بعد الظهر ، والله أعلم . فتوى رقم ( 16386 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين :
حاج ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظانا أن هذا هو التعجيل وترك المبيت بمنى وطواف الوداع جاهلا ؟
فأجاب :
حجك صحيح ، لأنك لم تترك فيه ركنا ، من أركان الحج لكنك تركت فيه ثلاثة واجبات الواجب الأول : المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ، والواجب الثاني : رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ، والواجب الثالث : طواف الوداع ، والواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان في الحج عليه دم ، يذبحه بمكة ويفرقه على الفقراء لكن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لا يوجب الدم ، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواني الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل ، فإن كثيرا من الحجاج يفهمون من قوله تعالى { فمن تعجل في يومين } أي خرج في اليوم الحادي عشر ، يعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر ، والأمر ليس كذلك بل هذا خطأ في الفهم ، لأن الله تعالى قال : { واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } والأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر وعلى هذا فيكون قوله تعالى { فمن تعجل في يومين } أي من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ . " فتاوى الحج " ( السؤال رقم 40 ) .
والله أعلم .
/k Hk hgju[g lk lkn i, hgov,[ lkih ,g, gl dvlA
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك