12-20-2014, 05:29 AM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
|
|
ملخص مذهب الشافعية في حكم ستر المرأة وجهها
ملخص مذهب الشافعية في حكم ستر المرأة وجهها:
قال الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج) : ( ظاهر كلامهما - أي النووي والرافعي - أنَّ الستر واجب لذاته) ، وما اتفق عليه النووي والرافعي هو المعتمد في المذهب عند الشافعية، كما هو مقرر لدي متأخريهم.
وقال الخطيب أيضًا في كتاب (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) : (ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي الرجل متلثمًا والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب).
وممن نص على التحريم الغزالي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتابه (إحياء علوم الدين) فقال: (الكشف (كشف المرأة عن وجهها لغير محرم) معصية والنهي عن المعصية حق).
وحكى إمام الحرمين الجويني في القرن الخامس في شرحه على مختصر المزني المسمى (نهاية المطلب في دراية المذهب) اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب، وتتابع الشافعية على نقل كلامه، وأجابوا عمّا يعارضه مما نقله النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض المالكي الأندلسي. وقال الغزالي في الإحياء : ( لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات) . وفي القرون المتأخرة، جعل الشيخ عبد الحميد الداغستاني ثم المكي (المتوفى سنة 1301 هـ) في حاشيته على (تحفة المحتاج) كشفَ الوجه والاختلاط بالرجال من فعل (القحاب).
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|