| 
			
			 
			
				03-21-2015, 04:18 PM
			
			
			
		 | 
	| 
		
			
			| عضو مميز |  | 
					تاريخ التسجيل: Aug 2014 
						المشاركات: 5,969
					      |  | 
	
	| 
				 (((العُدّة في أحكام المعتدّة))) 
 
			
			(((العُدّة في أحكام المعتدّة)))
 
 1- منْ جاءها خبر وفاة زوجها فلتلزم البيت الذي سمعت به بخبر الوفاة شرط أن يكون بيت محارمها و الاّ ففي بيت زوجها.
 
 
 2-عدّة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا قمريّة لا شمسيّة
 
 
 3- أقل العدة للمتوفّي عنها زوجها ساعة تضع مولودها للحامل.
 
 
 4-المعتدّة عدّة الوفاة إذا مرضتْ فليُجلب لها الطّبييب الى بيتها إذا أمكن و الاّ فالضرورات تبيح المحذورات
 
 
 5-منْ ارتكبتْ محذورا أثناء العدّة يلزمها التّوبة و المغفرة لا تستأنف العدّة بل تستكملها.
 
 
 6-المعتدّة لا تخرج الاّ للضرورة نهارا و تتأكدّ الضرورة ليلا...لأن الليل مظنّة الفساد.
 
 
 7-المعتّدة يلزمها الحزن فالطيب و الباس الزينة و ترجيل الشعر و تكحيل العين....كلّ هذا مخالف للحزن...و للإحداد
 
 
 8- الحداد...1- الحزن....2- لباس ثوب الحزن....3-ترك الزينة...طبعا ليس منها تنكيس العلم (وجه مبتسم)
 
 
 9-العدة على الحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام و على الأمة شهران و خمسة ايام.
 
 
 10-تبدأ العدّة بلحظة وفاة الزوج...ليس بعد غسله أو دفنه...فاعلم علّمك الله الحقّ
 
 
 11- ليس العبرة باللون فيما تلبسه...و انّما العبرة بالجديد و الخليق...يُمنع من الجديد و لو كان أسوداً...و يُسمح بالخليق و لو كان أبيضاً
 
 
 12- المعتدة تُطلّق الحليّ و القلائد و الخواتم طلاقاً رجعياً مدّته أربعة أشهر و عشرة أيّام
 
 
 13-لا تلبس المعتدّة لوناً كانت تتزيّن به لزوجها...لانّ هذا يُنافي حزنها...فتأمّل
 
 
 تمّتْ...بقلم علي سعد سليم (رحم الله والده)
 ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
 
 
 
			
			
			
			
				  |