![]() |
سؤال/ كيف على شرط مسلم ثم فلا يصح اسناده؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في جامع العلوم والحكم (1/ 375، 376) (وروى مجاهد عن ابن عباس أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال: ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليك، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك خرجه الجوزجاني والدارقطني بإسناد على شرط مسلم). ثم قال في (1/ 377) (وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده) كيف على شرط مسلم ثم فلا يصح اسناده؟ ومن هو الجوزجاني وما اسم كتابه؟ أيضا جاء في مجلة جامع البحوث عند ذكر الحديث هنا هنا: (أخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق ( 4 \ 13 ) ، والجوزجاني وإسناده صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9 \ 275 ) ). لم أجد ابن حجر صححها، فأين ذكر ابن حجر تصحيحها؟ |
| الساعة الآن 12:38 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
mamnoa 2.0 By DAHOM