شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   الموسوعة الضخمة المتنوعة ----------- مقالات هامة كلمات من ذهب (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=22)
-   -   ( ٢٨) الموعظة الثامنة و العشرين:[ زكاةُ الفِطرِ ] (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=503556)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 04-08-2024 06:06 AM

( ٢٨) الموعظة الثامنة و العشرين:[ زكاةُ الفِطرِ ]
 
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
السلامُ عليكم و رحمةُ اللهِ و بركاتهُ :ـــ
( ٢٨) الموعظة الثامنة و العشرين:[زكاةُ الفِطرِ]
الحمدُ للهِ وحدهُ، والصّلاةُ والسّلام على من لا نبيَّ بعدهُ، سيّدنا و نبيِّنا و شفِيعنا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ ومن إهتدى بهديهِ وإقتدى بأثرهِ إلى يومِ الدين، وبعد:
إخوتي في الله إنَّ الله قد شرعَ لنا على لسانِ نبيِّهِ المصطفى ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ــ في خِتامِ شهرُ رمضان أن نُؤدي زكاة الفِطر وهي كما يلي:
* زكاةُ الفِطر فريضةٌ على كُلِ مسلم و مسلمة صغير أو كبير ذكرٌ أو أُنثى عبدٌ كان أم حُراً فرضها رسولُ اللهِ ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ــ وكما قال عبدُ لله إبن عمرــ رضىَّ اللهُ عنهُ ــ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ــ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواهُ الشيخان، ولا يَجبُ إِخراجُها عن الحمل إلاَّ أن يتطوّع بِها المُسلم، كما كان عثمانُ إبن عَفَّان ــ رضىَّ اللهُ عنهُ ــ يُخرجها عن الحمل ، ومن كان غير قادرٍ على إخراجها وجبت على من يَمُونهُ شرعاً، لقوله ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ــ :(مِمَّنْ تمونون) رواهُ الدارقطني, وإنْ أخرجها المسلم عَمَّن يمونهم أجزأت، حتى وإن كانوا قادرين على إخراجِها.
* ففي زكاةِ الفِطرِ إحسانٌإلى الفقراء وتطهير للصائم من اللغْوِ والرفث، وإظهار شكرٌ لِنعمةِ اللهِ بإتمامِ صيام شهر رمضان، وكما قال إبن عباس ــ رضىَّ اللهُ عنهُما ــ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ــ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواهُ أبو داود وإبن ماجة حديث (صحيح) .


* ويجب أن تُخرج من الطعام (طعام الآدميين) من تمرٍ أو برٍّ أو أرز، أو غيرها، وكما قال أبو سعيدالخدري ــ رضىَّ اللهُ عنهُ ــ : (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ــ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ) رواهُ البخاري.
فلا يجزئ إِخراجِها من غيرِ طعامِ الآدميين ولا تجزئ إخراج قيمة الطعام نقوداً، لقولهِ ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ــ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواهُ الشيخان.
* ومقدار الفِطرة: صاعٌ كصاعِ النبيَّ ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ــ ، ( أربع حفنات على كفي الإِنسان المُعتدل) ، وهو ما يُقارب ثلاثة كيلوغرام من الأرز عن الشخص الواحد.
* وتجب بغروبِ الشمس ليلةِ العِيد، فمن ماتَ قبلَ الغروب لم تجبُ فِطرتهُ، وإن مات بَعدِ الغروب وجبت فِطرتهُ، ومن وُلد قبلَ الغروب وجبت فِطرتهُ، وإنّْ وُلد بعد الغروبِ لم تجب فِطرتهُ.
* ووقت إعطائها فلها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز، فأمَّا وقتُ الفضيلة فهو يومُ العِيد قبلَ خروج الناسِ إلى الصلاة كما قال أبو سعيد الخدري ــ رضىَّ اللهُ عنهُ ــ:( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ـ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر ــ رضىَّ اللهُ عنهُما ــ: (أَنَّ النَّبِيَّ ــ صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم ــ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) رواهُ الشيخان، وأمَّا وقت الجواز: فهو قبل العيد بيومٍ أو يومين، وقد قال نافع:(فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ــ رضىَّ اللهُ عنهُما ــ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ إبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) رواهُ البخاري.
* ولا يجوزُ تأخيرها عن صلاةِ العيد بلا عذر، فإنْ أُخِّرّت بلا عُذرٍ لم تُقبل كزكاةِ فضر بل كصدقة، وفي حديث إبن عباس ــ رضىَّ اللهُ عنهُما ــ:(من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة و من أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات) رواهُ البيهقي (صحيح) .
* ويجب دفعُها للفقراءِ في المكان الذي نحنُ نعيشُ فِيهِ وقت إِخراجها، سواءً كان محلُ إقامتنا أو غيره من بلادِ المسلمين، لأنَّ فقراؤه أشدُ حاجة.

* ويجوز توزيع الفِطرة على أكثر من واحدٍ من الفقراء ويجوز دَفُعُ عددٍ من الفطر أي أكثر من فِطرة إلى فقيرٍ واحدٍ، ويجوز لفقيرٍ أخذها وأن يدفعُها عن نفسهِ، أو عن أحدٍ مٍمَّن يَعُولهم، إذا قبضها أو قبضها لهُ وكيلهُ.
إعداد و تحضير الفقير إلى رحمةِ الله ،
أخيكم في الله: معاوية فهمي.
§§§§§§§§§§§§§§


اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...


الساعة الآن 02:33 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM