شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=294)
-   -   حديث: ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=427991)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 03-18-2023 03:46 PM

حديث: ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع
 
حديث: ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أجرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية على مسجد بني زريق.

قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى.

قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.

قال البخاري: باب السبق بين الخيل[1]، وساق الحديث.

قال الحافظ: السبق بفتح المهملة وسكون الموحدة مصدر، وهو المراد هنا، وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك[2].

قوله: (أجرى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع).

قال البخاري: باب إضمار الخيل للسبق[3].

قال الحافظ: إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل، وإن كانت التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة عليها.

قوله: (وأجرى ما لم يضمر من الثنية على مسجد بني زريق)، وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها، ولمسلم: فسبقت الناس فطفف ابن الفرس مسجد بني زريق.

قال الحافظ: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتًا وتغشى بالجلال حتى تحمي فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها، وقويت على الجري[4].

قوله: (قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل).

قال الحافظ: وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك، قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب، وفيه جواز إضمار الخيل، ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو، وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله سابق؛ أي أمر أو أباح، قال: وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام؛ حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط ألا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، قال: وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، قال: وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبًا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير المضمر[5].

تتمة:
ويجوز السبق بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، وظاهر كلام أبي العباس لا يجوز المعروف بالطلب والمنقلة، وكلما أفضى كثيرًا إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة، بل حجة لأنه يكون سببًا للشر والفساد، وما ألهى وشغل عن ما أمر الله به، فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبر والتجارة، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي، فمحظور كله، وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم أن عائشة - رضي الله عنها - وجواري معها يلعبن بالبنات وهو اللعب والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهن، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار، والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما، طاعة إذا قصد به نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه، أخذ بالحق، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين؛ كما في مراهنة أبي بكر - رضي الله عنه - وهو أحد الوجهين في المذهب، قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقًا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم، وتجوز المسابقة بلا محلل، ولو أخرج المتساوي، وتصح شروط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت، وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي[6]؛ انتهى والله أعلم.

[1] صحيح البخاري: (4/ 37).

[2] فتح الباري: (6/ 71).

[3] صحيح البخاري: (8/38).

[4] فتح الباري: (6/ 71).

[5] فتح الباري: (6/ 72).

[6] الاختيارات الفقهية: (1/ 497).


المصدر...


الساعة الآن 05:05 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM