شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الفقه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=447)
-   -   القرعة في هذا الباب , ومشكلات للمدارسة (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=268001)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 04-12-2016 02:29 PM

القرعة في هذا الباب , ومشكلات للمدارسة
 
مسألة :
كان النبي ☺ إذا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا .. متفق عليه
اختلفت أنظار الفقهاء في هذا الإستهام ( القرعة ) على عدة أنظار :
النظر الأول :
قول من قال أن هذا ليس من باب القسم بين الزوجات وإنما من باب جبر خواطرهن والإحسان إليهن بعدم اصطحاب واحدة منهن بلا مرجح دفعا لإظهار الميل و ابعادا لإيغار الصدور (( فبالقرعة يصطحب واحدة فتكفيه ويرضي بقية نساءه )) .. ولا قضاء عليه لأن القرعة أصلا ليست لازمة له فالباب ليس من باب العدل في باب الزوجية
النظر الثاني :
كالنظر الأول إلا أنهم نصّوا أن هذه القرعة إنما تُشرع في السفر الذي لا استمتاع فيه كالحج و الغزو ونحوه .. كما أنه إنما يُشرع في بين النساء اللاتي تستوي حظوظهن , أما إن كان بعضهن لا يصلح للسفر فلا قرعة إلا فيمن تكفيه حاجته منهنّ .. ولا قضاء عليه أيضا كما سبق
النظر الثالث :
من قال أن القرعة تثبت حق من له الحق وتسقط حق البقية , فالقسم على هذا واجب عندهم وإنما دفعوا وجوب السفر بهن كلهن للمشقة و العنت .. وبسقوط الحق لا قضاء عليه إن رجع ..
النظر الرابع :
قول من يقول أن القرعة لا تسقط الحقوق والسفر كالحضر وإنما القرعة تقديم وتأخير وإن عاد قضى ..



وجه من قال بالنظر الأول :
قالوا أن القرعة باب تقديم و تأخير وتعيين وفض نزاعات تستوي فيها الحقوق لا أنه باب إسقاط حقوق , ولو كان الإقتراع هنا من باب القسم الواجب بين الزوجات لما صح سقوط القضاء , إضافة إلى عدم الدليل الموجب للإقتراع أصلاً والفعل المجرد لا يدل على الوجوب .
وجه من قال بالنظر الثاني :
أن السفر سفر مصلحة لاحظ فيه للمتعة فالنظر نظر مصلحة فلا تجب القرعة إلا على اللاتي يصلحن للسفر , وعدم القضاء مبني على هذا الباب .
وجه من قال بالنظر الثالث :
أن الحقوق الأصل بقاءها والقرعة تفصل الأمر ويحصل الرضا المسقط للحقوق وعليه فلا قضاء .
وجه من قال بالنظر الرابع :
ان الحقوق باقية والقرعة لا تسقط الحقوق فيأخذ من خرج سهمها ويقضي ..


ملاحظات :
o اتفق الجمهور ( عدا أصحاب النظر الرابع ) على سقوط القضاء على خلاف بينهم في سبب سقوطه كما تقدم .
o فرّق أصحاب النظر الثالث بين السفر العارض وبين سفر الإقامة [ فلو نوى الإقامة سقط حكم القرعة ووجب القسم ]
o من علل بعض أصحاب النظر الثاني في عدم لزوم القضاء تعذره فالقضاء للمقيمة خير من عطاء الخارج سهمها فتلك التي فاتها حظ السفر لم يصبها عناء السفر فهذه لها حظها وتلك لها حظها ايضا ..
o وقال آخرون المبيت في السفر ليس كالمبيت في الحضر فلا قضاء لافتراق الحالين
o لم يأت النص في عدم القضاء صريحا إلا ماقاله الماوردي في سياق كلامه فقال : وقد روي أنه .. ولم يقض للباقيات .. وهذا لم اجده والأقرب أنه فهم منه رحمه الله لعدم ذكر ذلك في حديث عائشة ..




المشكلات :
1: هل القرعة في هذا الباب داخلة في القسم الواجب بين النساء أو هو باب إحسان وجبر خاطر ؟
2 : هل القرعة تسقط بها الحقوق ؟


سبب البحث :

مسألة :
في السفر التالي هل تدخل في الإستهام من خرج سهمها أول مرة أم لا ؟

(( هذا باب المدارسة مع الإخوة الكرام ))


** إشارة : قول الباحث وجه من قال بكذا هو كذا وكذا ليس استيعابا ولا نصا .. بوركتم


المصدر...


الساعة الآن 07:03 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM