اشكالية في الأصول من علم الأصول
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور و أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له
و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله و بعد فقد ورد في كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة الصّالح محمد بن صالح آل عثيمين في باب الإجماع ما يلي الإجماع: الإجماع نوعان: قطعي وظني. 1 - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. 2 - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "العقيدة الواسطية" (41): "والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة". اه وورد في باب الترتيب بين الأدلة الآتي ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني و قد وردت اشكالية حين الدراسة لهذا المتن ألا وهي كيف يتعارض الإجماع القطعي مع الإجماع الظني حتى يتم تقديم القطعي على الظني جزاكم الله خيراً المصدر... |
الساعة الآن 12:27 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
mamnoa 2.0 By DAHOM