شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الفقه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=447)
-   -   بعض مما صرح بنسبته إلى المدنيين من المالكية (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=240379)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 02-20-2016 12:50 PM

بعض مما صرح بنسبته إلى المدنيين من المالكية
 


بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد فهذه المشاركة فيها جمع لبعض ما نسب إلى المدرسة المدنية وأهلها من المدارس المالكية

وهو مثال لبعض مسائلهم



وقد روى المدنيون عن مالك أنه إذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما واشتراه مسلم فهو على دينه ومن سبي مع أبويه فحكمه حكمهما وكذلك إن سبي مع أحدهما. [1]
روى المدنيون عن مالك ان الفطر في النذر كالفطر في التطوع سواء [2]
وروى المدنيون عنه أنه لا ينتفي الولد بإقرارهما بذلك حتى يلتعنا جميعا [3]
وجملة ما رواه المدنيون عن مالك في هذا الأصل أنه إذا كانت الفضة مع السلعة وكانت يسيرة من غير جيد بذهب جاز لأنه لم يقصد إلى ذلك في البيع وإن كانت كثيرة لم يجز لأنه صرف وبيع ولا يجتمع عند مالك صرف وبيع وهو قول ربيعة هما جميعا يكرهان ذلك ولا يصلح عندهما إذا كان القصد إلى ذلك [4]
ان ذلك كالعمري تنصرف الى ربها اذا انقرض المحبس عليه وعلى هذا المدنيون من اصحابه [5]
والحد عند مالك فيما روى المدنيون وغيرهم عنه على كل من وطىء في الدبر فأولج واجب كما يجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل ولا يصح عنه غير ذلك [6]
قال ابن المواز في وطء الحائض والمعتكف والصائم في رمضان ووطء المحرم وكل وطء نهى الله عنه فقول أصحاب مالك المصريين كلهم ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ: أن ذلك لا يحل ولا يحصن، ورووه عن مالك، وقال المغيرة وابن دينار: أن ذلك يحصن ولا يحل، وروياه عن مالك، وقال لي عبد الملك: هو عندي يحل ويحصن.[7]
لا بأس ببيع جميع الطعام والادام جزافا بالناض من الورق إذا جهل المشتري والبائع جميعا كيله أو وزنه فان علم البائع كيله وكتمه كان ذلك عيبا وكان المشتري بالخيار بين استمساك والرد هذا قول مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة [8]
ولو هلك المتاع وبقيت الدابة لم يكن على صاحب المتاع شيء لإنه لم يحصل من متاعه على شيء هذه رواية المدنيين عن مالك ويشهد كثير من أصول مسائله بذلك وقال اسماعيل يخرج منها [9] ما رواه ابن نافع عن مالك في السفينة أن عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة [10]
وروى عنه أهل المدينة أنه لا شيء لأولياء المقتول الأول على قاتل قتيلهم وإنه بمنزلة من مات قبل القصاص [11]
وروى عنه طائفة من المدنيين وذكره ابن عبد الحكم أيضا أن أولياء المقتول مخيرون في القصاص أو أخذ الدية أي ذلك شاءوا كان ذلك لهم [12]
من المدونة: ومن قال: إحدى نسائي، أو امرأة من نسائي طالق، أو كان ذلك في يمين حلف بها فحنث، فإن نوى واحدة بعينها طلقت التي نوى خاصة، وصدق في القضاء والفتيا، وإن لم ينوها طلقن كلهن بغير ائتناف طلاق؛ لأن الطلاق لا يختار فيه بخلاف العتق ، ابن المواز : وهذا قول المصريين وروايتهم عن مالك، وقال المدنيون ورواه بعضهم عن مالك: إنه يختار منهن واحدة كالعتق، والأول أحب إلينا؛ لأن العتق يبعض ويجمع في أحدهم بالسهم، وليس ذلك في الطلاق. [13]

قال الشيخ - اللخمي -: وإنما قال: وإن طلق واحدة مجهولة ثلاثا لم يكن له أن يختار من البواقي إلا واحدة، لأن الطلاق يشرع في جميعهن، وكأنه قال: إحداكن طالق، ولم ينو واحدة بعينها، فوجب طلاقهن أجمع، وهذا على قول المصريين، وأما على قول المدنيين فله أن يختار واحدة فيطلقها كالعتق، فإذا اختار واحدة كان له اختيار ثلاث ممن بقي كالمسألة الأولى [14]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 279)

[2] الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 348)

[3] الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 615)

[4] الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 639)

[5] الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1014)

[6] الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1069)

[7]الجامع لمسائل المدونة (9/ 360)

[8] الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 673)

[9] تخريج لأحد البغداديين من المالكية على رواية لأحد المالكية المدنيين فيخالف تخريج البغدادي مذهب المدنيين وروايتهم عن مالك

[10] الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 751)

[11] الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1099)

[12] الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1100) هذه الرواية اختارها ابن عبد البر فقال وبه أقول

[13]الجامع لمسائل المدونة (7/ 551)

[14]الجامع لمسائل المدونة (9/ 389)

المصدر...


الساعة الآن 07:46 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM