النهي عن الاحتكار
[ النهي عن الاحتكار ]
عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: ( لا يحتكِرُ إِلاَّ خاطِئٌ) ( مسلم 1605) . الاحتِكارُ: هو حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع والمنافع حتى يغلو سعره أو ينقطع عن السوق. والخاطئ: المذنب، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب. * الحديث دليل على تحريم الاحتكار، وإثمرالمحتكر، ووجه الدلالة: التصريح بأن المحتكر خاطئ، والخاطئ: هو العاصي الآثم، قال تعالى: ﴿وَاستَغفِري لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الخاطِئينَ﴾[يوسف: 29] فدل على أن الاحتكار معصية وذنب يجب الاستغفار منه. * والحكمة مِن النهي عن الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس؛ لأن الاحتكار يؤدي إلى الإضرار بهم والتضييق عليهم. • واختلف العلماء هل الاحتكار عام في كل شيء أو أنه خاص بالطعام؟ /) القول الاول: أن الاحتكار محرم في كل شيء، - وهذا قول: مالك، والثوري، وأبي يوسف من الحنفية، وهو ظاهر قول ابن حزم، واختاره الصنعاني والشوكاني. /) القول الثاني: أن الاحتكار خاص بالأقوات، سواء أكان قوت الآدميين أم قوت البهائم، - وهو قول الحنفية، والشافعية. /) القول الثالث: أنه خاص في قوت الآدمي دون غيره، - وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول سعيد بن المسيب. * والقول الاول هو الراجح، وهو أن الاحتكار يكون في كل شيء من أقوات الآدميين، والبهائم وسائر السلع التي يحتاجها الناس. ووجه الترجيح: عموم الدليل الذي ينهى عن الاحتكار. [ منحة العلام في شرح بلوغ المرام 6/ 114] المصدر... |
الساعة الآن 08:36 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
mamnoa 2.0 By DAHOM