شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الفقه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=447)
-   -   صوم يوم عرفة (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=203689)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 09-25-2015 10:17 AM

صوم يوم عرفة
 
صوم يوم #‏عرفة
-------------------
صوم يوم عرفة من المستحبات عند أهل العلم لغير الحاج خاصة,
وحديث أبي قتادة "يكفر سنتين" هو من الأحاديث الحسان في فضائل الأعمال, وقد أخرجه مسلم في صحيحه,
وأما للحاج فهو محل الخلاف في "الأولى أو الأفضل" هل يصومه الحاج أو لا, والنبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يصمه ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان في حجهم, كما ورد عن ابن عمر, الذي كان لا يصومه أيضا, ولا صامه ابن عباس أيضا وهو حاج -

والبخاري لم يخرج في صحيحه حديث صوم عرفة ولا عاشوراء "يعني في الفضل في صومهم" وكأنه لم يثبتها, ولم يصححها, كما ذكر ابن حجر,
فمن ناحية الصنعة الحديثية, حديث أبي قتادة فيه اختلاف كثير في اسناده لا يرقى معه أن يصحح,
فإن قلت كيف أخرجه إذا مسلم في صحيحه,
قلنا: هذا اجتهاده, ولا معصوم إلا رسول الله,

لكن راجع ما ذكره النسائي في الكبرى 2807 في الاختلاف في أسانيده, وكذا الترمذي في الكلام على حديث صوم عاشوراء 752 وكذا الدارقطتي في العلل 1037, وغير ذلك - كما أن هناك هناك خلاف في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة -
فالحديث يقال عنه "حسن" كما قال الترمذي رحمه الله, وذلك لكثرة طرقه, وهو من أحاديث فضائل الأعمال المعمول بها, المرجو ثوابها, بل هو أفضل نموذج لحديث يعمل به في فضائل الأعمال,
وهناك من صححه من أهل العلم مع مسلم كابن خزيمة وابن عبد البر - وهناك من توقف في ذلك وهو الحق - والله أعلم.

المهم .. قال البخاري: باب صوم يوم عرفة - (يعني هل يستحب أو لا - أو هو جائز أو لا)
ثم أخرج عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، " أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ "
وهذا الحديث وهذا الفعل أصح ولا شكّ من حديث أبي قتادة في فضل صوم عرفة -
هذا ..
وقد قال بعض أهل العلم أن المقصود بحديث أبي قتادة "لغير الحاج" وأما حديث أم الفضل فهو "للحاج" حتى لا يضعفه الصوم عن الذكر والدعاء -
والحقيقة أن هذه التفرقة "بين الحاج وغير الحاج" لا دليل عليها - فالصوم في عرفة جائز للمتمتع باتفاق -
اللهم إلا حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم " نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ "
وهذا من أحاديث الشيوخ ولا ينهض للاحتجاج به ههنا, لكن على أي حال -

ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها صامت يوم عرفة بعرفة يعني وهي حاجة, كما أخرجه مالك في الموطأ,

وهذا خلاف ما ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم,
وخلاف أيضا ما ذكر أهل العلم أن صوم عرفة يكون لغير الحاج ولا يستحب للحاج,
ولا شكّ أن اتباع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أولى -

والخلاصة:
1- الحاج يوم عرفة أولى له أن يفطر اتباعا لسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
2- غير الحاج من شاء صامه ومن شاء أفطر ولا تثريب عليهما, والله أعلم.

المصدر...


الساعة الآن 07:14 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM